responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 79

الجهة الخامسة

اتضح ممّا بيناه سابقا، أنه فيما إذا كانت أسماء المعاملات موضوعة للمسبّبات، لا يمكن التمسك بإطلاقها اللفظي لتصحيح سائر الأسباب، كما اتضح أيضا فيما إذا كانت أسماء المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح من الأسباب، عدم إمكان التمسك بإطلاقها اللفظي لإثبات صحة ما يشك في صحته شرعا، لأن السبب المحتمل عدم صحته و نقصه جزءا أو شرطا، لا يحرز انطباق عنوان البيع عليه، فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لدليل الإمضاء. و من هنا أريد التعويض عن هذا الإطلاق في هذه الموارد بإطلاق لبّي، و هذا الإطلاق يمكن تقريبه بنحوين:

النحو الأول:

أن يكون هذا الإطلاق بملاك دلالة الاقتضاء العقلية، و حفظ كلام الحكيم عن اللغوية.

و توضيح ذلك أن يقال: أن المولى عند ما قال «أحلّ اللّه البيع» يعني أحلّ السبب الصحيح شرعا، يكون كلامه مجملا لأن السبب الصحيح شرعا غير معلوم خارجا، فلا يدرى حدوده و أجزاؤه و شرائطه، و حينئذ فلو فرض أن كان غرض المولى إصدار هذا الكلام المجمل على إجماله و إبهامه لكان هذا لغوا، و بملاك صيانة كلام الحكيم عن اللغوية و لأجل دلالة الاقتضاء العقلية، يقال‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست