responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 77

و تحقيق الكلام: أن ما أفاده المحقق و الجماعة هو الصحيح، حيث أننا نرى بالوجدان، أن هناك فرقا بين أن يكون دليل الإمضاء متعلقا بالسبب، و بين أن يكون متعلقا بالمسبّب، ففي الأول يتمسك بإطلاقه و في الثاني لا معنى للتمسك بهذا الإطلاق. و توضيح نكتة المطلب بحيث ينحل الإشكال الذي أورده السيد الأستاذ، يكون بالكلام في مرحلتين:

المرحلة الأولى:

أن نفهم، معنى إمضاء السبب، و معنى إمضاء المسبّب.

المرحلة الثانية:

بعد أن نفهم معنى ذلك، نرى أنه هل فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق.

أما إمضاء المسبّب، فليس معناه ما ذكره السيد الأستاذ [1]، من أنه إمضاء الإمضاءات‌ [2] العقلائية، لترتب ذلك على وجود مشرع عقلائي في المرتبة السابقة، فننقل الكلام إلى هذا المشرّع العقلائي، فنرى أن العقلاء أنفسهم تارة يمضون السبب و أخرى يمضون المسبّب، و نسأله، ما معنى إمضاء المسبّب!. فهل هو بدوره يلتفت إلى جاعل و مشرع قبله؟. و هكذا لا ينتهي الأمر إلى نتيجة.

إذن فليس معنى إمضاء المسبّب، هو إمضاء الإمضاءات العقلائية، بل من الواضح، أن إمضاء المسبّب بلحاظ المشرع الأول، و هو العرف العقلائي، أو بلحاظ المشرّع الثاني، و هو العرف الإلهي، هو بمعنى واحد و هو إعطاء القدرة على النتيجة، فالمشرّع إلهيا كان، أو عقلائيا، حينما يسنّن جواز التمليك بعوض يقصد بذلك، أنه أقدر العباد، و مكّنهم مثلا من أن يملكوا المال بعوض لا أن يملكوا النفس بعوض، ثم إن القدرة التي أعطيت إن كانت‌


[1] أجود التقريرات/ الخوئي: ج 1 ص 48- 49.

[2] محاضرات فياض/ ج 1 ص 190- 191- 192.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست