responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 74

الصحة الشرعية، من قبيل كون الإنشاء لفظيا، فهنا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن عنوان البيع منطبق على هذه المعاملة تعيّنا، لانحفاظ الصحة العقلائية فيها، و إنما الشك في صحتها شرعا، فيتمسك بالإطلاق لإثبات صحتها شرعا.

و أمّا بناء على أن لفظ البيع موضوع لمطلق الإنشاء، سواء كان صحيحا عقلائيا أو شرعا أو كان غير صحيح عقلائيا أو شرعا. فيجوز التمسك بالإطلاق، لنفي ما يحتمل دخله، سواء كان يحتمل دخله عقلائيا أو شرعيا، لأن عنوان البيع محرز الانطباق على المعاملة المخصوصة، فيثبت بإطلاق دليل الإمضاء صحة البيع.

و هذا الكلام صحيح، و لكن غاية ما يقال في المقام كما في الكفاية [1] أنه بناء على الصحيحي حيث يمتنع التمسك بالإطلاق اللفظي يمكن له أن يتمسك بالإطلاق المقامي، و هذا الكلام سوف يأتي تحقيقه في الجهة الخامسة، و لكن الكلام هنا في الإطلاق اللفظي و في هذا المقام حال الصحيحي و الأعمي في هذه الجهة هو حالهما في العبادات بدون أدنى فرق.


[1] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 84.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست