responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 72

من افتراضه في المرتبة السابقة، و إلّا لكان الاعتبار لغوا صرف.

إذن إنما يؤتى بهذا الاعتبار و بهذه المعاملة استطراقا للتسبّب إلى النتيجة و هي حكم الشارع الإلهي، أو الشارع العقلائي بالتمليك بعوض، و بهذا يظهر أن للبائع فعلين فعل مباشري و هو الإنشاء، أو الاعتبار، و فعل تسبيبي قصد التسبب إليه بالاعتبار.

إذن بناء على هذا، يعقل النزاع في المسبّبات في المعنى الأول، فكما يعقل أن يكون لفظ البيع موضوعا للأسباب، كذلك يعقل أن يكون موضوعا للمسببات، لأن المسبّبات و إن كانت بمنظار، فعلا للشارع، و لكنها بمنظار آخر فعل تسبيبي للبائع، فتصح دعوى، أنّ لفظ البيع موضوع للمسبّب، و بذلك يصح كلام المشهور، و هو أن ألفاظ المعاملات إن كانت موضوعة للأسباب، فالنزاع معقول، و إن كانت موضوعة للمسبّبات بالمعنى الأول بالنحو الذي شرحناه فالنزاع بين الصحيحي و الأعمي لا محصّل له، و بهذا انتهى الكلام في الجهة الثانية.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست