responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 67

الجهة الأولى‌

إن الصحة في باب العبادات، لم تكن إلّا صحة شرعية، و لكن في باب المعاملات، الصحة صحتان، شرعية و عقلائية، لأن المعاملات كما أن للشارع فيها أحكاما، فكذلك للعقلاء فيها أحكام، فالصحة العقلائية تكون في مقابل الفساد عقلائيا، و الصحة الشرعية تكون في مقابل الفساد شرعيا.

و من هنا يقع النزاع بين الصحيحي و الأعمي في المعاملات، فيما هو المأخوذ، فهل هو الصحة الشرعية، أو الصحة العقلائية!.

ذهب السيد الأستاذ [1] إلى أن النزاع، إنما يكون في الصحة العقلائية، بحيث أن الصحيحي يدعي بأن الصحة العقلائية مأخوذة في البيع، و الأعمي يدّعي بأن لفظ البيع موضوع للأعم من الصحيح العقلائي و الفاسد العقلائي، و أما الصحة الشرعية فلا ينبغي الإشكال عند الاثنين معا، في أنها غير مأخوذة و ليست محلا للنزاع، لأنها لو كانت مأخوذة، للزم أن يكون معنى أدلة الإمضاء «أحلّ اللّه البيع» تصحيح الصحيح و هذا لغو من الكلام.

و هذا الكلام غريب، لأنه ما هو المراد بالصحة الشرعية التي أفيد، بأنه لا يعقل أخذها في مدلول لفظ البيع؟.

فإن كان المراد هو عنوان الصحة الشرعية، بحيث يكون لفظ البيع معناه‌


[1] محاضرات فياض/ ج 1 ص 193- 194- 196.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست