responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 62

في زماننا هذا، و إمّا أن يقصد به التبادر في عصر صحابة الرسول.

فإن كان يقصد بالتبادر الثاني، فهذا ممّا لا سبيل إلى معرفته، لأنه خاص بالصدر الأول، و إن كان يقصد بالتبادر الأول، فهذا لو سلّم، فغاية ما يكشف عنه إنما هو الوضع للأعم في زماننا هذا، و لا يكشف عن الوضع للأعم من أول الأمر، فلعلّ ألفاظ العبادات كانت موضوعة للصحيح من أول الأمر، ثم إن المتشرعة بكثرة استعمالهم في الأعم نقلت الألفاظ من الصحيح إلى الأعم، فمع هذا الاحتمال لا يكشف هذا التبادر عن كون هذا الوضع موجودا من أول الأمر.

فإن قلت بأننا نثبت بالتبادر الحقيقة و الوضع في زماننا هذا، و بأصالة عدم النقل نثبت أن هذا الوضع كان ثابتا من أول الأمر فيثبت المطلوب.

قلت بأن أصالة عدم النقل إنما تجري فيما إذا لم نحرز وجود ملاك صالح للنقل في نفسه، و أمّا مع إحراز هذا الملاك فلا تجري أصالة عدم النقل، و في المقام، الأمر كذلك، فإن لفظة الصلاة، إن كانت موضوعة من أول الأمر للأعم، فهذا هو المطلوب، و إن فرض أنها كانت موضوعة من أول الأمر للصحيح، فقد فرض وجود ملاك جزمي للنقل إلى الأعم، و هو كثرة استعمالات المتشرعة للفظ الصلاة في الجامع الأعمي، و في مثل ذلك لا تجري أصالة عدم النقل، لأنها أصل عقلائي، و بناء العقلاء عليها، فيما إذا لم يحرز الملاك الصالح للنقل، و في المقام، الملاك موجود و هو كثرة الاستعمال في الأعم.

إذن فأدلة القائل بالأعمي، كأدلة القائل بالصحيح، كتلك الاستفادة من الروايات، كل ذلك مما لا يمكن المساعدة عليه.

و ما يمكن أن يقال في المقام، هو الرجوع إلى مسألة الحقيقة الشرعية، لنرى هل أن ألفاظ العبادات كانت موجودة قبل الشارع، و الشارع استعملها في المعاني التي كانت موجودة قبله كما استقربنا ذلك، فهو لم يأت بشي‌ء جديد،

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست