responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 58

ظهور في كلامه في أنه قد وضع لخصوص الصحيح، فيرجع بالتالي إلى ظهور كلام الشارع، و لكن إثبات مثل هذه السيرة بنحو تكون أكيدة و مركوزة في الذهن بشكل توجب قرينة لبيّة متصلة، هذا دونه خرط القتاد، فلا يمكن إثبات ذلك عادة، باعتبار أن هذه السيرة ليست شائعة ذائعة، بحيث يكون شيوعها موجبا لكونها قرينة لبية توجب ظهورا في اللفظ. فهذا الدليل لا يرجع إلى محصّل.

الدليل الرابع:

هو دعوى التبادر فإن المتبادر من لفظ الصلاة، هو الصحيح منها، و التبادر علامة الحقيقة.

و هذا الاستدلال لا محصّل له، لأن التبادر إنما يكون علامة الحقيقة، إذا كان تبادرا حاقيا ناشئا من حاق اللفظ لا من القرينة، و هنا احتمال القرينة موجود، و لا يمكن رفعه، لأن القرينة المحتملة هنا هي نفس معهودية الوظيفة الشرعية، فنفس هذه المعهودية النوعية تكون قرينة عامة توجب انصراف ذهن المتشرعة في زماننا إلى خصوص الصحيح، ففي الموارد التي يتبادر فيها خصوص الصحيح، يحتمل أن يكون التبادر ناشئا من معهودية الوظيفة الشرعية، و معه لا يكون التبادر علامة على الوضع لخصوص الصحيح.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست