responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 51

بالنسبة لبقية الأجزاء ما عدا التكبير، ينتج أن الأربعة دخيلة و غيرها غير دخيل.

و هذا الوجه غير صحيح أيضا، و ذلك لأنه بالدليل الخارجي الذي دلّ على دخول التكبير، ينثلم هذا الحصر، لأن هذا الحصر ليس كالمطلقات، بحيث لو ثبت خروج فرد من تحت الإطلاق، يتمسك به بالنسبة للباقي، لأن الحصر هنا ثبت بعنوان الثلثية، و من المعلوم أن هذا العنوان ينثلم بمجرد فرض رابع، سواء فرض خامس أو لم يفرض، و حينئذ في مقام الجمع بين هذه الرواية و بين ما دل على دخول التكبير، لا بدّ من حمل الرواية على أن المراد من الثلث، الثلث بلحاظ المعنى، يعني أنه في قوة الثلث من حيث شدة اهتمام المولى به، كما يقال أن سورة التوحيد ثلث القرآن، و سورة الفاتحة ثلث القرآن.

و على هذا لا تبقى دلالة على الحصر أصلا، لأنه لا منافاة بين كون كل واحد من الثلاثة بمثابة الثلث، و بين وجود أجزاء أخرى، كما كان ذلك بالنسبة لسورة الفاتحة و التوحيد، فالجهة السلبية في كلام السيد الأستاذ لا دليل عليها.

[الجهة الثانية] الجهة الإيجابية

و أما الجهة الإيجابية و هي أن الركوع و السجود و الطهور و تكبيرة الإحرام، مقومات للمسمّى فإننا نقول: أمّا مقومية الثلاثة الأولى، فقد استفادها من الرواية المتقدمة، و يرد على هذه الاستفادة، أن كلمة الصلاة في هذه الرواية إمّا أن يراد منها المسمّى، و إمّا المعنى الموضوع له لفظ الصلاة، فإن استظهر الأول فالرواية تكون دليلا على مدخلية الركوع و السجود و الطهارة في المأمور به، و لا تدل على مقوّمية هذه الأمور للمسمّى الذي هو محل الكلام، و إن استظهر الثاني، فحينئذ تكون الرواية دالة على مدخلية هذه الأمور في المسمّى.

لكن ننقض على السيد الخوئي، بما ورد «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» فإنه كما تحمل الصلاة في الرواية المثلثة على المسمّى، فلا بدّ أن تحمل الصلاة في قوله «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» على ذلك أيضا.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست