responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 41

الجهة الرابعة تصوير ثمرة النزاع‌

ذكر في المقام عدة ثمرات للنزاع بين الصحيحي و الأعمي، و سوف نذكرها مع مناقشتها.

الثمرة الأولى:

ذكر في هذه الثمرة إجراء البراءة على القول بالأعم، فيما إذا شك في جزئية شي‌ء، من قبيل السورة، و لم يقم دليل اجتهادي على الجزئية، و لا على عدمها، و أمّا على القول بالصحيح، فتجري أصالة الاشتغال.

و تصوير هذه الثمرة يتم ببيان مقدمتين.

المقدمة الأولى:

أن يدّعى بأن القول بالوضع للأعم، يستلزم كون الجامع جامعا تركيبا بناء على ما ادعاه‌ [1] صاحب الكفاية، من عدم تعقل الجامع البسيط على الأعم، و أن القول بالوضع للصحيح، يستلزم كون الجامع جامعا بسيطا، بناء على ما ادعاه صاحب الكفاية أيضا، من استحالة الجامع التركيبي على الصحيح، فكأن القول بالوضع للأعم، ملازم للقول بكون الجامع تركيبيا، و القول بالوضع للصحيح، ملازم لكون الجامع عنوانا بسيطا.


[1] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 62- 63.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست