responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 36

به، من قبيل ملاحظة الماء لا بشرط من ناحية الكأس، فإن معنى هذا، إنه لو وجد الماء في الكأس، فالكأس أجنبي عن الماء، و لو لم يوجد الكأس و وجد الماء على الأرض فلا يضر هذا بمائية الماء.

المعنى الثاني:

أنه يلحظ الشي‌ء لا بشرط، بالإضافة إلى شي‌ء آخر، بحيث يكون عدمه غير مضر، كما هو الحال في المعنى الأول، و لكن وجوده يكون دخيلا و ليس أجنبيا، من قبيل اسم الكلمة، فإنه موضوع لحرفين، لكن لا بشرط من حيث انضمام الحرف الثالث و الرابع، فقد تكون الكلمة ثمان حروف مثلا، و لكنها هي موضوعة لحرفين لا بشرط من حيث الثالث، فمحصّل هذه اللّابشرطية، هو أنه لو لم يوجد الحرف الثالث مثل (قم)، لا يضر بكونها كلمة، عدم وجود الحرف الثالث، لأن الجامع الملحوظ هو الحرفان، و هما محفوظان في المقام، و أمّا إذا وجد الحرف الثالث كما في (زيد)، فإن الدال لا يكون أجنبيا عن الكلمة بل هو داخل.

و بعد هذا قال السيد الأستاذ، بأن الجامع الأعمي التركيبي، ملحوظ في المقام، بنحو اللّابشرطية الثانية، بمعنى أن الأركان الخمسة، أو الأجزاء السبعة، هي بمثابة الحرفين الأولين في الكلمة بالنسبة لباقي الأجزاء و الشرائط، فقد لوحظ الجامع لا بشرط، من حيث باقي الأجزاء و الشرائط، بحيث لو لم يوجد الباقي، لا يضر به، و لو وجد الباقي، يكون جزءا من الجامع.

و هذا البيان بمقدار جنبته العرفية صحيح و واقع، و لكن صياغته الفنية غير معقولة، لأن اللّابشرطية، لا يعقل أن تكون إلّا بالنحو الأول.

و البرهان على ذلك هو: إن أخذ شي‌ء لا بشرط، من ناحية شي‌ء آخر، معناه الإطلاق في مقابل التقييد، فإن اللّابشرط في مقابل بشرط شي‌ء و بشرط لا، فأخذ الماء لا بشرط من حيث الكأس، أو أخذ الأركان الخمسة لا بشرط

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست