responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 34

الصحيحة و الفاسدة حتى يستكشف من وحدة الأثر وحدة المؤثر، فإن الصلاة الفاسدة لا دليل على أنها موضوع للتأثير، و لو اقتضاء، فضلا عن كونها موضوعة للتأثير بنحو العلية التامة.

و على هذا لا يمكن استكشاف الجامع البسيط، ببرهان أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد، فمن هنا استشكل في الجامع البسيط على الأعمي، مع أنه تصوره على الصحيحي.

الاحتمال الثاني:

أن يكون الجامع الأعمي مركبا، بحيث تؤخذ. و يقال أنها متى ما حفظت، فالجامع محفوظ في ضمنها.

و هذا الاحتمال الثاني يتصور على نحوين، فإنه تارة تؤخذ أجزاء معينة بذواتها، من قبيل الأركان الخمسة، و يقال بأنها هي القدر الجامع، فمتى ما وجدت، فالصلاة موجودة، و متى ما فقد شي‌ء منها، فالصلاة معدومة، و تارة أخرى يؤخذ مقدار من الأجزاء معين عددا لا ذاتا، بأن يؤخذ سبعة من عشرة أجزاء، لكن لا بعينها، و يقال، بأن الجامع هو سبعة فمتى ما كان الفعل مشتملا على سبعة أجزاء، فالجامع محفوظ، و إذا نقص عن سبعة، فالجامع غير محفوظ.

و يرد على الجامع التركيبي بكلا احتماليه من قبل صاحب الكفاية، بأن هذا لازمه أن إطلاق لفظ الصلاة على الصحيحة التامة الأجزاء و الشرائط، يكون إطلاقا عنائيا مجازيا من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، لأن لفظة الصلاة موضوعة للجامع التركيبي بحسب الفرض، و الجامع التركيبي هو الأركان الخمسة، و حينئذ هذا الجامع قد أخذ لا بشرط و مطلقا من ناحية انضمام سائر الأجزاء إليه، ففي حالة الانضمام تكون سائر الأجزاء أجنبية و زائدة على الجامع و على المسمّى، فيكون إطلاق لفظ الصلاة على المجموع المركب من الأركان الخمسة و غيرها، إطلاقا مجازيا.

و الإشكال الوارد من صاحب الكفاية، في الاحتمال الأول على كون‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست