responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 26

و الجواب على ذلك: أن نأخذ الجامع كما فعلنا في القسم الثاني، و نقول، أن المأخوذ في الجامع التركيبي، هو الجامع بين الغسل و الوضوء، و لكنه ليس بين كل غسل و كل وضوء، بل الجامع بين الغسل المسبوق بالحدث الأكبر، و الوضوء المسبوق بالحدث الأصغر، فالجامع المأخوذ في الجامع التركيبي، هو الجامع بين هاتين الحصتين من الغسل و الوضوء، و هذا الجامع ينطبق على الصحيح دائما، و لا ينطبق على الفاسد أصلا، فإن المحدث بالأصغر الذي صلّى مع الوضوء صلاته صحيحة، و ينطبق عليه الجامع، و إن صلى المحدث بالأكبر مع الغسل، كذلك صلاته صحيحة، و ينطبق عليه الجامع، و لو عكس أحدهما، فصلّى المحدث الأكبر مع الوضوء، أو صلّى المحدث بالأصغر مع الغسل، لم ينطبق عليه الجامع، لأن هذا الجامع ليس جامعا بين الغسل على الإطلاق و الوضوء على الإطلاق، بل هو جامع بين حصتين من الغسل و الوضوء، و هذا المحدث بالأصغر إذا اغتسل و صلّى إذن فهو لم يأت بالجامع، لا في ضمن الغسل الخاص، لأنه غسل غير مسبوق بالجنابة و لا في ضمن الوضوء الخاص، لأنه لم يتوضأ، إذن فتكون صلاته باطلة.

و كذلك الحال في مسألة العدد، نقول أن الدخيل في الجامع التركيبي هو الجامع بين اثنين و أربعة، لكن ليس كل اثنين و كل أربعة، حتى يقال، إذن لو صلّى المسافر أربعة و الحاضر اثنتين ينطبق عليه الجامع مع أن صلاته باطلة!، بل اثنتين مقرونة بالسفر و أربعة مقرونة بالحضر، إذن فالجامع يصير صحيحا على الإطلاق، و بهذا تنحل عويصة الإشكال في القسم الثالث.

القسم الرابع:

أن يكون للجزء بدل، لكنه ليس عرضيا، بل هو بدل طولي، كما إذا فرض في المقام، أن هذا الجزء على تقدير تعذره ينتقل إلى بدل منه، من قبيل التيمم مع الوضوء، و قراءة فاتحة الكتاب مع إشارة الأخرس، أو الركوع القيامي مع الركوع الجلوسي، و مع الركوع الإيمائي، ففي مثل ذلك أيضا

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست