responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 216

ذاتا مقيّدة بالعلم- ذات لها العلم و لها الضرب-، و أخرى نتصور علما و ضربا مستندا إلى الذات، أي علما للذات، فيكون العلم هو المقيّد، و الذات هي القيد.

و صحة الحمل في قولنا «العالم ضاحك»، موقوف على تصور الذات في طرف الموضوع و المحمول. بنحو المقيّد لا بنحو القيد، بمعنى أن نتصور ذاتا لها العلم، و ذاتا لها الضحك، حتى يرجع قولنا إلى «ذات لها العلم هي ذات لها الضحك» فيصبح هذا القول أمرا معقولا، و أمّا إذا أخذت الذات قيدا، و الحدث مقيّدا، إذن رجع قولنا إلى «علم ذات ضحك ذات» و هذا غير معقول فلا يصح الحمل.

و الدلالة الالتزامية على تقدير ثبوتها في المقام، لا تدل على الصورة الأولى، فلا تقتضي إعطاء صورة «ذات لها العلم»، لأن ملاك هذه الدلالة الالتزامية، إنما هو دعوى، أن النسبة لا يمكن تعقلها بلا طرفين، أمّا أنه كيف يتعقّل طرفاها، و هل يجعل هذا الطرف قيدا و ذاك مقيدا أو بالعكس؟، فكلاهما معقول، فيمكن أن يقال ذات لها العلم أو علم له الذات، إذن فاستفادة الذات بنحو تكون مقيّدا، و هو ما نسميه بنحو الركنية بحيث تكون هي الركن في جانب المحمول و هي الركن في جانب الموضوع، فهذا ممّا لا يمكن أن يتحصّل من الدلالة الالتزامية في المقام، و عليه فتصحيح الحمل بلحاظ استفادة الذات بالدلالة الالتزامية غير صحيح، و جواب المحقق العراقي على المشكل غير تام.

الجواب الثاني:

و هو دعوى أن النسبة التي هي مدلول المشتق في «عالم»، لو كانت من قبيل النسب الحلولية و الصدورية، لاستدعت لا محالة، المغايرة بين المبدأ و الذات، لأن النسبة الحلولية لشي‌ء في شي‌ء، مساوقة لكونهما شيئين متغايرين، تقوم بينهما نسبة الحلول، و كذلك النسبة الصدورية بين شي‌ء و شي‌ء، فرع مغايرتهما، فلو كان المأخوذ في هيئة «عالم» هو النسبة الحلولية،

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست