اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 3 صفحة : 206
مفهوم الشيء، شيء وقع فيه القتل مثلا، أو شيء له ظرفيه القتل مكانا أو زمانا، و بذلك يثبت أن مفهوم المشتق مغاير لمفهوم المصدر.
و هذا الاعتراض يمكن رده من قبل النائيني، و ذلك بدعوى إضافية، و هي أن المبدأ في مقتل، ليس هو ذات القتل، بل محلية القتل.
و توضيح ذلك، أن صاحب الكفاية و المعارضة في المقام، اختاروا سابقا أن جملة من المشتقات، قد طعّمت مبادئها بمعنى الحرفة و الصناعة فقيل مثلا أن «صائغ» مبدؤه الصياغة لا بمعنى حدث الصياغة، بل بمعنى حرفة الصياغة، فكلمة صائغ تطلق على المحترف للصياغة، و إن لم يكن مشغولا بها فعلا، فهذا استعمال في المتلبس لا في المنقضي عنه المبدأ. لأن المبدأ أخذ بنحو واسع و هو حرفة الصياغة لا نفس الصياغة، و نفس هذه المئونة يمكن ادعاؤها في المقام، بأن مقتل عين القتل لكن القتل الذي هو المبدأ، لم يرد به نفس عملية القتل بل محلية القتل و ظرفيته، و من الواضح أن نفس القتل ليس من عوارض المكان و الزمان و لكن محلية القتل و وعائيته. أمر قائم بالمكان و الزمان، فهي من شئون المكان و الزمان، و نسبتها إلى المكان و الزمان نسبة العرض إلى موضوعه، و هذه الوعائية و المحلية، وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها، فتكون مندكة فيه و يصح حملها على الذات، فيقال هذا المكان مقتل، و هذا الزمان مقتل.
إذن يمكن دفع هذا الاعتراض من قبل المحقق النائيني (قده) بدعوى أن المبدأ في أسماء الزمان و المكان طعّم بالوعائية و الظرفية كما ادعى في «صائغ» أن مبدأه طعم بالحرفة و الصناعة.
الاعتراض الرابع:
إن الميرزا ذكر في مقام تبرير حمل المشتق على الذات، أن المشتق و إن كان هو نفس العرض، و لكن حيث أن العرض وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، و لهذا إذا لوحظ العرض على مقتضى طبعه، يكون موجودا في
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 3 صفحة : 206