responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 166

للأعم، بل بنكتة توسيع التلبس و تعميمه للتلبس الشأني.

و يرد أيضا على هذا التفسير أن غير المحترف الذي لم يكن يوما محترفا للصياغة، لو أنه صاغ و لو مرة صدفة، للزم صحة إطلاق صائغ عليه، لأن هذه الكلمة موضوعة للأعم، مع أنه لا إشكال في أن هذا الصائغ على سبيل الصدفة لا يصدق عليه أنه صائغ، إلّا بالعناية، و ليس ذلك، إلّا لأن التلبس المعتبر في هيئة صائغ إمّا التلبس بوجوده الفعلي أو التلبس الشأني باتخاذ المبدأ ديدنا و منهجا له.

فهذان شاهدان على أن صحة الإطلاق الملحوظة ليست بملاك الوجه الأول، و إنما هي بملاك الوجه الثالث بالنحو الذي قررناه.

و بهذا انتهى الكلام في أدلة الأعمي، و اتضح أن الصحيح مطلقا هو الوضع لخصوص المتلبس.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست