responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 142

الأمر الثاني: مقطوع البقاء و هو الجامع بين المتلبس و المنقضي عنه التلبس، و هو كون زيد ممّن علم.

الأمر الثالث: مشكوك البقاء، فهو ليس معلوم الارتفاع و لا معلوم البقاء، و هو مدلول كلمة «عالم»، فلا يدرى هل أنها تدل على مقطوع الارتفاع، أو على مقطوع البقاء، فمن هنا يشك في مدلولها بما هو مدلول، فهل هو باق أو مرتفع، فإن كان المدلول هو الأول فهو معلوم الارتفاع، و إن كان هو الثاني فهو معلوم البقاء، و حيث لا يدرى هل هو الأول أو الثاني إذن فالمدلول مشكوك البقاء.

و إجراء الاستصحاب في هذه الأمور متعذر، أما إجراؤه في الأمر الأول و هو التلبس الفعلي فهو غير ممكن، لوضوح أن التلبس الفعلي مقطوع الارتفاع، إذ لا شك ببقاء العلم مع القطع بارتفاعه، و أما إجراؤه في الأمر الثاني و هو الجامع فهو أيضا متعذر لأن الجامع مقطوع البقاء، إذ لا شك بالبقاء ليجري الاستصحاب.

و أما الأمر الثالث، فقد يتوهم بأنه مجرى للاستصحاب، فيقال، بأن مدلول اللفظ، إن كان هو المتلبّس فهو مرتفع، و إن كان الأعم فهو باق، إذن فيشك في بقاء المدلول و ارتفاعه، فيجري الاستصحاب في مدلول اللفظ.

لكن هذا غير صحيح، لأن الشك و إن كان فيما هو مدلول اللفظ، لكن المدلول بهذا العنوان ليس موضوعا للحكم الشرعي، فإن الحكم ليس مترتبا على عنوان مدلول اللفظ بحيث لو لم يكن هناك لفظ لتعطلت الأحكام الشرعية، بل الحكم متوقف على واقع مدلول اللفظ و ما هو بالحمل الشائع مدلول اللفظ، يعني على المتلبس أو على الأعم، فعنوان مدلول اللفظ ليس دخيلا في الحكم الشرعي أصلا، لأن الأحكام تابعة لموضوعاتها الواقعية بقطع النظر عن كونها مدلولة للفظ، نعم دلالة اللفظ طريق إلى تشخيص ما هو

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست