responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 140

الآخر إلّا بالملازمة العقلية و بناء على الأصل المثبت، فلا يجري أيّ واحد من الاستصحابين، و كذلك الأمر بناء على المبنى الثالث، فإن الإطلاق أمر عدمي مطعّم بالملكة، و حيث أنه كذلك، فلا يمكن استصحابه بلحاظ عدم الخصوصية، لأن استصحاب عدم لحاظ الخصوصية لا يثبت ذلك العدم الخاص المطعّم بالملكة إلّا بالملازمة العقلية و بناء على الأصل المثبت. إذن فاستصحاب عدم لحاظ الخصوصية إنما يثبت به الإطلاق لو كان الإطلاق أمر عدميا صرفا.

الوجه الثالث:

أنه لو بنينا على أن الإطلاق مجرد أمر عدمي، فيجري استصحاب عدم لحاظ الخصوصية، و لكن هذا الاستصحاب ليس له أثر عملي، فلا يعقل جريانه، لأن المستصحب، و هو عدم لحاظ الخصوصية، لا يمكن أن نثبت به الحكم الشرعي، و هو الحجية، إلّا بتوسط لازم عقلي، و هو توسط الظهور، فإنه بالإطلاق في عالم لحاظ الواضع، نريد أن نثبت سعة دائرة ظهور المشتق في الأعم، و هذا الظهور من اللوازم العقلية المترتبة على سعة دائرة لحاظ الواضع، و الحجية حكم شرعي لهذا اللازم العقلي، فباستصحاب عدم لحاظ الخصوصية، لا يمكن أن نثبت الحجية إلّا بتوسط لازم عقلي، و هو دائرة الظهور، فيكون الأصل مثبتا من هذه الناحية، إذن فلا يجري هذا الاستصحاب، و على هذا لا يوجد أصل عملي ينقح المدّعى في المسألة الأصولية.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست