responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 105

المشتق‌

و التحقيق أنه لا إشكال في صحة استعمال المشتق و إطلاقه على المتلبس حقيقة، كما لا إشكال في صحة إطلاقه على المنقضي عنه المبدأ، و على الذي لم يتلبس بعد بالمبدإ، إلّا أن إطلاقه على من لم يتلبس بعد بالمبدإ، لا إشكال في كونه مجازيا، و إنما الكلام في إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ، فهل هو صحيح على نحو الحقيقة، أو على نحو المجاز؟. فالقائل بالوضع لخصوص المتلبس، يذهب إلى المجاز و القائل بالوضع للأعم‌ [1] من المتلبس و ممّن انقضى عنه المبدأ يذهب إلى الحقيقة، فالاختلاف في تشخيص سعة دائرة الموضوع له، و ضيقه، و الأقوال في المسألة متعددة، فهناك قول، بالوضع لخصوص المتلبس مطلقا، و قول ثاني بالوضع للأعم من المتلبس و المنقضي عنه المبدأ مطلقا، و قول ثالث بالتفصيل، بين بعض المشتقات، و البعض الآخر، فبعضها موضوع لخصوص المتلبس، و بعضها موضوع للجامع الأعم، و توضيح الحال في هذا النزاع يتوقف على تقديم مقدمات.


[1] و بناء على الوضع للأعم يصبح اطلاقه على من لم يتلبس بعد، حقيقة أيضا، المقرر

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست