responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 100

في المعنى بدون لحاظ ذلك المعنى، فلو فرض أن المستعمل أراد أن يستعمل لفظ مولى في السيد و في العبد باستعمالين في وقت واحد، للزم في ذلك الوقت لحاظ كلا المعنيين، و حينئذ هل أن المستعمل يلحظ هذين المعنيين بلحاظ واحد أو بلحاظين؟. فإن قيل بأنه يلحظهما بلحاظ واحد حيث يجعل منهما مركبا اعتباريا وحدانيا و يلبسهما ثوب الوحدة فيلحظه بلحاظ واحد، فهذا خلف، لأنه خارج عن محل النزاع لأنه يكون من باب استعمال اللفظ الواحد في المعنى الواحد، و إن قيل بأنه يلحظهما بلحاظين، حيث يلحظ السيد بلحاظ، و يلحظ العبد بلحاظ آخر، فهذا غير معقول، لأن النفس بقطع النظر عن حيثياتها لا يصدر منها لحاظان في وقت واحد لبساطتها، نعم يصدر منها لحاظان في وقت واحد بضم ضمائم إليها، فالإنسان في وقت واحد هو يلحظ نعومة التفاحة بتوسط حاسة اللمس، و هو يلحظ شكل التفاحة بتوسط حاسة البصر، فهذان لحاظان صدرا من النفس لكن بتوسط الحيثيات و القوى، و لكن بقطع النظر عن هذه الحيثيات فالنفس لا يصدر منها لحاظان في وقت واحد إذن فهذا مستحيل.

و هذا البرهان غير تام، حيث يمكن القول بأن النفس تلحظ المعنيين بلحاظين استقلاليين، و لا محذور في ذلك، و أمّا دعوى استحالة صدور لحاظين من النفس فهي باطلة نقضا و حلا.

أما نقضا فيمكن أن ننقض بأمرين:

النقض الأول:

أن الميرزا يعترف بأن النفس يمكن أن تلحظ المركبات الاعتبارية و من الواضح أن النفس تلبس هذه المركبات ثوب الوحدة و إلّا فالمركب الاعتباري متعدد في نفسه، إذن ففي المرتبة السابقة على إعطاء النفس ثوب الوحدة لهذه المركبات الاعتبارية، لا بد و أن تلحظ النفس هذه المركبات بما هي كثيرة ثم تلبسها ثوب الوحدة،

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست