اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 1 صفحة : 49
الواحد، فإنها من المقدمات الصورية المشتركة في الاستدلال الفقهي، و هذا معنى قولنا في التعريف: إنّ علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة.
فكل مقدمة كانت دخيلة في الاستنباط، و كانت مأخوذة على نحو (اللابشرط) من حيث المادة، بحيث تصلح لأن تجري في كل فعل من أفعال المكلفين، فهي مقدمة أصولية.
و كل مقدمة أخذت (بشرط شيء) من حيث المادة، أي إنها لا تثبت إلّا حكم الموضوع الذي تعرضت له، فهي مقدمة أجنبية عن علم الأصول.
هذا هو توضيح ما ذكرناه في التعريف، و لا بد بعد ذلك من أن نبيّن شمول هذا التعريف لجميع مسائل علم الأصول، و عدم كونه شاملا لغيرها من المسائل الأجنبية عنه.
و الآن سوف نتعرض لكلا المقامين:
المقام الأول: شمولية التعريف لكل مسائل علم الأصول:
و يتضح ذلك بواسطة الاستقراء، أي استقراء جميع القواعد الأصولية، فإنّا لو استقرأناها كلها لوجدناها واجدة للنكتة المذكورة، و هي كونها مأخوذة على نحو (اللابشرط) من حيث المادة، أعني أفعال المكلفين.
ثم إن هذه القواعد و المقدمات المأخوذة على نحو (اللابشرط) من حيث المادة هي على قسمين:
القسم الأول: أن تكون مأخوذة (بشرط شيء) بالنسبة للحكم الذي يثبت بها، فمثلا: ظهور صيغة (افعل) في الوجوب، هي من حيث المادة مأخوذة على نحو (اللابشرط) لأنه يمكن أن يثبت بها وجوب أي فعل من أفعال المكلف، و لكنها مأخوذة (بشرط) من حيث نوعية الحكم، حيث أنه لا يمكن أن يثبت بها إلّا الوجوب، فهي لا تثبت غيره من بقية الأحكام.
القسم الثاني: هو ما كان مأخوذا على نحو (اللابشرط) من الحيثيتين أي
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 1 صفحة : 49