responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 46

شرعي، و عليه: يكون التعريف الذي اختاره المحقق العراقي، شاملا لمثل هذه القواعد المنطقية، باعتبار نظرها إلى إثبات أصل الحكم، و المفروض أنها قواعد منطقية ليست من علم الأصول، فتعريفه غير مانع، بل و غير جامع، كما عرفت.

الاعتراض الرابع:

لقد ذكر المحقق العراقي أن المسألة و القاعدة الأصولية، هي التي تكون ناظرة إلى إثبات أصل الحكم، أو خصوصية فيه.

و نحن نسأل المحقق: ما هو المقصود بالإثبات؟ هل المقصود الإثبات اللفظي، أو مطلق الإثبات سواء أ كان لفظيا، أو معنويا؟.

فإن كان مراده الإثبات اللفظي بالخصوص، فحينئذ تخرج مباحث الاستلزامات عن علم الأصول، و ذلك كاستلزام الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده، و كاستلزام الأمر بالشي‌ء للأمر بمقدمته، و أمثال هذه المباحث، فإنها ليس لها دلالة لفظية، بل دلالتها معنوية مع أنه لا إشكال في أصوليتها.

و إن كان مراده مطلق الإثبات، فحينئذ يلزم دخول بعض المسائل الرجالية في هذا التعريف، و ذلك كوثاقة الراوي، لأنّ وثاقة الراوي دليل على صدقه، و هذا يدلّ على ثبوت الحكم الذي نقله. فوثاقة الراوي ناظرة إلى إثبات أصل الحكم الشرعي إثباتا معنويا لا لفظيا كما هو ظاهر. فيلزم عليه أن تكون مشمولة للتعريف، و تكون من مسائل علم الأصول، في حين أنها خارجة عنه.

و بهذا يتبين أن ما ذكر من التعريفات الثلاثة، لا يمكن المساعدة عليه. فلا بد من تعريف لعلم الأصول يكون جامعا مانعا، لا ترد عليه هذه الإشكالات بكونه جامعا لجميع المسائل الأصولية، و مانعا لدخول غيرها فيه، و مقتدرا على تمييز مسائل هذا العلم عن غيره.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست