responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 45

هو الناظر إلى الصحة و البطلان، و إلى إثبات اصل الحكم.

و كذلك الميزان الذي أفاده المحقق العراقي لا ينطبق على القول بعدم الاقتضاء، فإن عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه، ليس هو المصحح للصلاة، بل الناظر إلى صحة الصلاة حينئذ هو إطلاق خطاب (صلّ) لأنّ هذا الإطلاق لا يمنعه عن إثبات صحة الصلاة إلّا النهي عنها، و المفروض أن لا نهي في المقام.

إذن فعدم الاقتضاء ليس مفاده بنفسه صحة الصلاة، و إنما الصحة مستفادة من إطلاق خطاب (صلّ) بعد فرض عدم المانع من هذا الإطلاق.

و كذلك الاقتضاء ليس مفاده بنفسه بطلان الصلاة، و إنما البطلان مستفاد من قانون أن- النهي عن العبادة يقتضي فسادها-.

إذن فالنكتة التي ذكرها المحقق العراقي ميزانا للقاعدة الأصولية، و هي كونها ناظرة إلى إثبات أصل الحكم بنفسها، هذه النكتة غير موجودة في قاعدة أن- الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده- بناء على أن الحكم المستنبط من هذه القاعدة هو الحكم بالصحة و البطلان، بل الصحة و البطلان مستفادان من قانونين و دليلين آخرين غير هذه القاعدة.

الاعتراض الثالث:

و هذا الاعتراض يقول بأن التعريف شامل للقواعد المنطقية باعتبار أنها تكون ناظرة إلى إثبات أصل الحكم عند ما تقع في مقام الاستنباط، فمثلا حينما يرتب الفقيه قياسا يستنبط به وجوب السورة فيقول: وجوب السورة قام عليه خبر الثقة، و كل ما قام عليه خبر الثقة فهو ثابت تعبدا، فوجوب السورة ثابت تعبدا.

و هذه المقدمة المنطقية قد أثبت بها الحكم فكان نظرها إلى إثبات أصل الحكم باعتبار أن مفاد الشكل الأول هو أنه إذا كان الحدّ الأصغر مصداقا للحدّ الأوسط، و كان الحدّ الأوسط مصداقا للحدّ الأكبر، فيكون الحد الأصغر مصداقا للحدّ الأكبر.

فنظر هذا الشكل إلى إثبات أصل الحكم، أو إلى إثبات نتيجة هي هنا حكم‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست