responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 42

إلّا أنّ هذا التعريف غير جامع، كما أنه غير مانع، و لذلك يتوجه عليه اعتراضات نذكر في المقام بعضها:

الاعتراض الأول:

هو أنه يوجد هنالك قواعد تذكر في الفقه و هذه القواعد تتعرض بنفسها لإثبات أصل الحكم الشرعي، أو خصوصية فيه، فهي إذن واجدة لنفس النكتة التي ذكرها المحقق العراقي و على الرغم من هذا فهي لم تذكر في الأصول، بل من المتفق عليه أنها ليست مسألة أصولية.

فلو كان تمام الملاك في القاعدة الأصولية هي النكتة التي ذكرها المحقق العراقي لكانت هذه القاعدة الفقهية أصولية لا محالة، و على سبيل المثال نذكر اثنتين منها:

أ- المثال الأول: هل أن دليل الأمر إذا نسخ من الوجوب يبقى دالّا على الجواز؟ أو لا يبقى دالّا على الجواز؟.

فهنالك من يقول بأن دليل الأمر بعد نسخ الوجوب تبقى دلالته على الجواز، و ذلك بدعوى أن دليل الأمر يدلّ على شيئين: كلي الجواز، و خصوصية الوجوب. و هنا إذا نسخ الوجوب فنسخه لا يضر ببقاء أصل الجواز، فالجواز إذن يبقى و لا يذهب مع الوجوب في منسوخيته و هذا بحث أصولي قطعا.

و هنا بحث فقهي آخر ذكر في (المكاسب) في بحث المقبوض بالعقد الفاسد، بحث فيه، هل أن أدلة الإمضاء من قبيل‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [2] تثبت كون السلعة مثلا مضمونة بالثمن المقرر في مقام المعاملة؟ فإذا باع كتابا بدينار مثلا، فمقتضى أدلة الإمضاء أن يكون الكتاب مضمونا على المشتري بالدينار.

فالقاعدة هذه تثبت أولا مضمونية الكتاب، و تثبت ثانيا كونه مضمونا بالثمن المقرر و هو الدينار.

فإذا ثبت بطلان المعاملة، و أن الثمن لم يكن ثمنا للكتاب، فهل يمكن أن‌


[1] سورة المائدة: 1.

[2] سورة البقرة: 275.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست