responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 33

الحجية، و هي مسألة أصولية. و لكن السيد الأستاذ لم يخرجها عن كونها مسائل أصولية كما أخرج مسألة حجية الظهور، و ذلك بدعوى أن مسألة الجمع العرفي من المسائل الارتكازية البديهية التي لا نقاش فيها، و لكن من الواضح أن هذا الكلام في نفسه باطل إذ إنّ كون المسألة واضحة المدرك، و بديهية البرهان، لا تغير من كونها مسألة من هذا العلم، و لهذا كانت بديهيات مسائل علم الحساب من علم الحساب بلا إشكال.

التعليقة الثالثة:

و هي ترجع إلى ما أفاده في جواب النقض الثاني الذي أورده على نفسه، من- إنّ مسألة اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده- لا تصلح على أساس الميزان الذي أفاده- دام ظله- أن تكون من مسائل علم الأصول، سواء في ذلك أن يقال بالاقتضاء، أو بعدمه، فإن من الخطأ أن يتصور ثبوت الحكم و استنباط صحة عبادة الضد بمجرد القول بعدم الاقتضاء من دون حاجة إلى مقدمة أصولية أخرى، إذ حتى على التقدير في المسألة، لا بد للفقيه في مقام استنباط الحكم بصحة الضد المأمور به، من أن يضم إحدى مقدمتين كلتاهما من مسائل الأصول حتى يثبت صحة العبادة.

فإنّ الأمر بالإزالة مثلا، و ان لم يقتض حرمة العبادة للضد، لكنه موجب لزوال الأمر بها في عرض الأمر بالإزالة، باعتبار أنه طلب للضدين، فلا بد إمّا من إثبات الأمر الترتبي و هذه مسألة أصولية- أو إثبات أن سقوط الخطاب و الأمر لا يستتبع سقوط الملاك، و هو وحده كاف في مقام التقرّب و التعبد- و هي مسألة أصولية أيضا-، و من دون ضم إحدى هاتين المسألتين لا يمكن تصحيح عبادة الضد.

و عليه: فكما أنه على القول بالاقتضاء نحتاج إلى ضم مسألة أن- النهي عن العبادة يوجب الفساد- لكي نتوصل إلى استنباط الحكم بفساد العبادة، و عدم إجزائها، كذلك على القول بعدم الاقتضاء نحتاج إلى ضم مسألة أصولية كي نستنبط الحكم بالصحة.

فمسألة اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده، بكلا طرفيها و تقديريها

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست