responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 27

ما ذكره السيد الأستاذ- دام ظله- لتعريف علم الأصول‌

و أما السيد الأستاذ- دام ظله- فقد حاول أن يميز المسائل الأصولية بأنها القواعد التي تمهد للاستنباط، و التي يصلح كل منها أن يقع بمفرده، و من دون حاجة إلى ضم أي قاعدة أصولية أخرى في طريق استنباط الحكم‌ [1]، و على هذا الأساس حكم بالأصولية لكل مسألة لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى إليها في مجال الاستنباط و إنتاج الحكم، من قبيل مسألة حجية خبر الثقة التي تصلح بمفردها أن يستنبط منها الحكم الشرعي من رواية الثقة، دون حاجة إلى مسألة أصولية أخرى. و كذلك من قبيل أصالة البراءة و ظهور الأمر في الوجوب و نحوها من المسائل التي تصلح أن تكون بمفردها، و من دون حاجة إلى قاعدة أصولية أخرى، أن تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي.

فمثل هذه القواعد و المسائل الصالحة بانفرادها لاستنباط الحكم تكون داخلة في علم الأصول لدى السيد الأستاذ.

أما إذا كانت المسألة بحاجة إلى ضم مسألة أخرى أصولية إليها، لكي يمكن استنباط الحكم منها، فلا تكون مسألة أصولية من قبيل وثاقة الراوي، فإنها بمفردها لا تنتج الحكم بل لا بدّ من أن يضمّ إليها قاعدة أصولية أخرى مثل حجية خبر الثقة التي هي من مسائل علم الأصول، كي يتم إنتاج الحكم الشرعي، و كذلك دلالة كلمة الصعيد على المعنى الأعم، و غيرها من أبحاث اللغة العربية- فإنها بمفردها لا تصلح لأن تقوم بعملية الاستنباط. بل لا بد علاوة على ذلك من الاستعانة بمسألة أصولية أخرى من قبيل ظهور صيغة الأمر في قوله تعالى‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* و دلالته على الوجوب.


[1] محاضرات في أصول الفقه: ج 1 ص 8 فياض.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست