اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 1 صفحة : 24
و المنجز و المعذر، و إن كانت الحجية ذاتية مع أنهم ملتزمون بخروج مبحث القطع منها.
... الاعتراض الثالث على التعريف المشهور:
إنّ هذا التعريف يشمل ما ليس من مسائل علم الأصول من قبيل القواعد الفقهية التي يستنبط منها أحكام فرعية [1]، كقاعدة التجاوز و الفراغ، و قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، قاعدة نفي العسر و الحرج و الضرر، و نحو ذلك من القواعد الفقهية، و التي لا يبحث عنها في علم الأصول، فإنها كلها قواعد تمهد لاستنباط الحكم الشرعي منها.
و هذه المؤاخذة على التعريف غير صحيحة أيضا، و ذلك باعتبار أن هذه القواعد الفقهية على قسمين:
أ- منها ما يكون قواعد للانتهاء إلى إحراز صغرى الحكم الشرعي من قبيل قاعدة الفراغ و التجاوز، و أصالة الصحة و نحوها، فإنها لا تنتج أحكاما كلية، و إنما تنتج موضوعات الأحكام، و بذلك يكون إخراجها عن التعريف واضحا، لأنها ليست لاستنباط الحكم الشرعي كما هو المفروض في التعريف.
ب- و منها القواعد الفقهية التي يستفاد منها أحكاما شرعية كلية، من قبيل قاعدة نفي العسر و الحرج التي يستفاد منها عدم وجوب الوضوء إذا كان حرجا على المكلف.
و كذلك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و التي تنتج أن المقبوض بالبيع الفاسد فيه الضمان، لأنّ البيع يضمن بصحيحه فيثبت الضمان في فاسده أيضا.
و هذه القواعد أيضا خارجة عن التعريف لأنّ المأخوذ في التعريف القواعد التي يستنبط منها حكم شرعي، و المقصود بالحكم الشرعي الجعل الشرعي، فلا بد أن تكون القاعدة التي يمهدها الفقيه في طريق إثبات جعل شرعي أو إقامة