responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 24

و المنجز و المعذر، و إن كانت الحجية ذاتية مع أنهم ملتزمون بخروج مبحث القطع منها.

... الاعتراض الثالث على التعريف المشهور:

إنّ هذا التعريف يشمل ما ليس من مسائل علم الأصول من قبيل القواعد الفقهية التي يستنبط منها أحكام فرعية [1]، كقاعدة التجاوز و الفراغ، و قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، قاعدة نفي العسر و الحرج و الضرر، و نحو ذلك من القواعد الفقهية، و التي لا يبحث عنها في علم الأصول، فإنها كلها قواعد تمهد لاستنباط الحكم الشرعي منها.

و هذه المؤاخذة على التعريف غير صحيحة أيضا، و ذلك باعتبار أن هذه القواعد الفقهية على قسمين:

أ- منها ما يكون قواعد للانتهاء إلى إحراز صغرى الحكم الشرعي من قبيل قاعدة الفراغ و التجاوز، و أصالة الصحة و نحوها، فإنها لا تنتج أحكاما كلية، و إنما تنتج موضوعات الأحكام، و بذلك يكون إخراجها عن التعريف واضحا، لأنها ليست لاستنباط الحكم الشرعي كما هو المفروض في التعريف.

ب- و منها القواعد الفقهية التي يستفاد منها أحكاما شرعية كلية، من قبيل قاعدة نفي العسر و الحرج التي يستفاد منها عدم وجوب الوضوء إذا كان حرجا على المكلف.

و كذلك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و التي تنتج أن المقبوض بالبيع الفاسد فيه الضمان، لأنّ البيع يضمن بصحيحه فيثبت الضمان في فاسده أيضا.

و هذه القواعد أيضا خارجة عن التعريف لأنّ المأخوذ في التعريف القواعد التي يستنبط منها حكم شرعي، و المقصود بالحكم الشرعي الجعل الشرعي، فلا بد أن تكون القاعدة التي يمهدها الفقيه في طريق إثبات جعل شرعي أو إقامة


[1] محاضرات في أصول الفقه: ج 1 ص 10 فياض.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست