responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 22

... الاعتراض الثاني على التعريف المشهور:

إنّ هذا التعريف لا يشمل المسائل الأصولية التي تنتج حكما شرعيا، و إنما تنتهي إلى ثمرة عملية للمكلفين من قبيل مباحث الأصول العملية التي هي من أمهات المباحث الأصولية، على الرغم من أنها لا تكون في طريق إثبات الأحكام الواقعية، و إحرازها، لأنها ليست ناظرة إلى الواقع، بل هي معذرة لا أكثر.

و قد أدّى هذا الاعتراض لدى صاحب الكفاية، إلى أن يضيف قيدا- أو التي ينتهي إليها في مقام العمل- [1] على التعريف كي يكون شاملا لمسائل الأصول العملية. إلّا أنّ هذه الإضافة ليست في واقعها تعديلا في التعريف، و إصلاحا له، لأنّ إضافة هذا القيد لا يحقق جامعا، و ضابطا حقيقيا، تنطوي فيه مسائل علم الأصول، بل غاية ما تعني هذه الإضافة أن التعريف كان ناقصا غير شامل لقسم من مسائل الأصول فأريد إدراجها في التعريف مستقلا بكلمة- (أو)- و هذا ليس علاجا للتعريف، و لم يجعله جامعا مانعا، و إلّا لأمكن من أول الأمر عطف كل المسائل المبحوث عنها في الأصول، و درجها في التعريف بكلمة (أو). فيقال بأن الأصول علم بمسائل الألفاظ، أو الملازمات العقلية، أو الأصول العملية، أو غير ذلك من مسائل علم الأصول و كيف كان، هنالك محاولتان لدفع هذه المناقشة عن التعريف:

المحاولة الأولى: ما أفاده المحقق النائيني (قده)، من أن المقصود باستنباط الحكم الشرعي ليس هو استنباط الحكم الواقعي في الشريعة، و إنما المراد الأعم من الحكم الواقعي و الظاهري الذي يثبت في موارد الأصول العملية التي لا تثبت الواقع.

و عليه فالتعريف جامع لمسائل الأصول العملية أيضا [2]. و لكن هذه المحاولة غير تامة لأنها و إن أصلحت التعريف في شموله للأصول العملية


[1] حقائق الأصول: ج 1 ص 15- 16 للسيد الحكيم.

[2] أجود التقريرات: ج 1 ص 4 للخوئي.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست