responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 20

كبرى في القياس لصغرى يأخذها الفقيه من علم الحديث و الرجال.

و كل مقدمة لا تحتل مركز الكبرى فهي ليست من مسائل علم الأصول من قبيل مسألة وثاقة الراوي التي لا تكون إلّا صغرى في القياس.

و هكذا حاول المحقق النائيني أن يدخل تعديلا لإصلاح التعريف المشهور، إلّا أن هذا التعديل لا ينفع في المقام، لأنه و إن أصلح التعريف هذا من جهة إخراج بعض المقدمات الغير أصولية، لأنها لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، كمسألة وثاقة هذا الراوي أو ذاك، إلّا أنه أخرج كثيرا من المسائل الأصولية، و التي تتدخل في عملية الاستنباط. فقد أخرج:

أولا: المسائل المرتبطة بتشخيص ظواهر بعض الألفاظ أو الصيغ: كصيغة الأمر، أو النهي، أو الجملة الشرطية، أو أدوات العموم أو الإطلاق، و نحو ذلك، فهي مسائل من صميم علم الأصول، مع أنها لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، بل غايتها أنها تثبت صغرى الظهور التي تحتاج إلى ضم كبرى حجية الظهور إليها، كي يتوصل إلى النتيجة الفقهية، و الحجة على الحكم الشرعي.

ثانيا: مسألة اجتماع الأمر و النهي: فإنها ممّا يبحث عنها في علم الأصول، على الرغم من أنها لا تشكل إلّا صغرى القياس الاستنباطي، سواء قلنا بامتناع الاجتماع أو بجوازه، فإنّ نتيجة القول بالامتناع، و عدم إمكان عروض الأمر و النهي على مورد واحد، هي أن خطابي الأمر بالصلاة مثلا، و النهي عن الغصب، متعارضان لا يجتمعان في مورد واحد هو مورد الاجتماع، و هذا لا يكون إلّا صغرى تحتاج إلى تطبيق كبرى التعارض بين الدليلين عليها، لإنتاج الحكم الشرعي. كما أن نتيجة القول بالإمكان و جواز الاجتماع هو عدم التعارض بين الخطابين، و بالتالي تمامية الإطلاق فيهما، و هذا يكون صغرى محتاجة إلى تطبيق كبرى حجية الإطلاق في التوصل إلى الحكم الشرعي.

ثالثا: مسألة أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده: فإنها من مباحث علم الأصول مع أنها لا تقع كبرى في قياس الاستنباط.

و ثمرة هذه المسألة أن الضدّ فيما إذا كان عبادة مزاحمة بواجب آخر

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست