responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 120

الشرعية، و البراءة الشرعية في طول عدم أصالة الاشتغال التنجيزية.

إذن فالأصول العملية العقلية ليس تمام صيغها و مدّعياتها في علم الأصول تقع في القسم الرابع، يعني تقع في طول فقدان الأصول الشرعية؛ بل بعض صيغها و بعض مدّعياتها، تكون حاكمة على الأصول العملية الشرعية. فالطولية على الإطلاق غير مسلمة بين القسم الرابع و القسم الثالث.

و من هذا كله يتضح أن التقسيم إذا كان الملحوظ فيه هو بيان المراتب الطولية للقواعد الأصولية في عملية الاستنباط، إذن فهذا التقسيم ليس مفيدا، و ذلك لأن القسم الثاني ليس في طول الأول، و كذلك لأن القسم الثاني في داخله يوجد مراتب طولية أيضا، و ثالثا لأن القسم الرابع ليس في طول الثالث على الإطلاق.

هذه هي ملخص الإشكالات الثلاثة، و بهذا انتهى الكلام في اللحاظ الأول.

اللحاظ الثاني: هو أن نقسم مباحث علم الأصول بلحاظ المناسبات البحثية، لا بلحاظ عملية الاستنباط، بل بلحاظ مناسبات بحثية راجعة إلى نفس علم الأصول بقطع النظر عن الفقيه، و عملية الاستنباط في الفقه‌

. و معنى تقسيم علم الأصول بلحاظ مناسبات بحثية، يعني إذا كان علم الأصول يتكون من مجموعات، و كل مجموعة من هذه المجموعات تتميز عن غيرها من المجموعات بمبادئ تصورية، و مبادئ تصديقية، تختلف بها عن المبادئ التصورية و المبادئ التصديقية التي تحتاجها المجموعة الأخرى من مجموعات علم الأصول، حينئذ يصح أن نقسم علم الأصول إلى مجموعات و يكون نكتة التقسيم أن كل مجموعة من هذه المجموعات، و كل قسم من هذه الأقسام، يتميز بمبادئ تصورية و تصديقية عن بقية الأقسام.

فإن كان هذا هو اللحاظ، إذن فهذا اللحاظ المتبع في هذا التقسيم المطلق المبهم، لم يبرز بشكل مفصّل، أنه كيف يتميز كل قسم من هذه الأقسام، بمبادئ تصورية و تصديقية، يختلف بها عن الأقسام الأخرى. و نحن إذا أردنا بهذا اللحاظ أن نقسم علم الأصول ينبغي أن نقول: إن البحث في علم الأصول‌

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست