responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 119

ثالثا: إنّ ما فرض من الطولية بين الأصول العملية العقلية، و الأصول العملية الشرعية، ليس صحيحا على الإطلاق‌

، فإنّ بعض الأصول العملية العقلية يكون قبل الأصل العملي الشرعي، لا بعد فقدان الأصل العملي الشرعي:

و توضيح ذلك، أنه عندنا أصلان:

أ- أصالة البراءة في موارد الشبهة البدوية.

ب- أصالة الاشتغال في أطراف العلم الوجداني.

أمّا أصالة الاشتغال ففيها مبنيان و مذهبان:

أ- المبنى الأول: أن تكون أصالة الاشتغال التي يحكم بها العقل في أطراف العلم الإجمالي أصلا تعليقيا بمعنى أن العقل يحكم بأصالة الاشتغال معلقا على عدم مجي‌ء الرخصة من قبل الشارع، فلو جاءت الرخصة من قبل الشارع، ارتفع موضوع حكم العقل بأصالة الاشتغال التعليقية.

ب- المبنى الثاني في أصالة الاشتغال: هو أن العقل يحكم في أطراف العلم الإجمالي بأصالة الاشتغال تنجيزيا لا تعليقيا، يعني لا بمعنى كونه مشروطا بعدم مجي‌ء الترخيص من قبل الشارع، بل العقل يحكم بأصالة الاشتغال رأسا و بتّا.

و حينئذ أصالة الاشتغال التعليقية يصح أن يقال بأنها في طول البراءة الشرعية، و في طول الأصول الشرعية، يعني أن الفقيه إن وجد براءة شرعية فلا تصل به النوبة إلى أصالة الاشتغال، و إن لم يجد براءة شرعية انتهى إلى أصالة الاشتغال. هذه أصالة الاشتغال التعليقية.

و أمّا أصالة الاشتغال التنجيزية، فهذه مقدّمة على البراءة الشرعية؛ يعني أن أصالة الاشتغال التنجيزية: أن العقل يحكم بلزوم الاحتياط على كل حال، و مع حكم العقل بذلك يستحيل جعل البراءة من قبل الشارع، لأنها تكون مناقضة لحكم العقل. إذن فتكون البراءة الشرعية في طول عدمه- لا العكس، و بهذا يتضح أن الطولية متعاكسة هنا- فأصالة الاشتغال التعليقية في طول عدم البراءة

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست