responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 105

بيان موضوع علم الأصول‌

بعد أن انتهينا من البحث في المقدمات التي اعتاد علماء الأصول أن يذكروها مقدمة لتعريف علم الأصول، و تشخيص موضوعه، نبدأ الآن في بيان هذا الموضوع فنقول:

إنّ علماء الأصول قد وقعوا في حيص و بيص، و ذهبوا مذاهب شتى في موضوع علم الأصول.

فبعضهم قال بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، بحيث أخذ قيد الدليلية في موضوع العلم.

و بعضهم ذهب إلى أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي هي، لا بما هي أدلة- ذوات الأدلة من دون أخذ قيد الدليلية-.

و بعد أن أشكل على كلا القولين، كما ذكر صاحب (الكفاية) [1]، ذهب جملة من المحققين إلى أنه لا يوجد موضوع لعلم الأصول.

و قال آخرون: بأنه يوجد له موضوع، و لكنه غامض مجهول كنهه، و إنما يعبّر عنه تعبير إجمالي، فيقال: بأنه الكلي المنطبق على موضوعات مسائله.

و صياغة هذا الإشكال على كلا المسلكين هو أن يقال:

إنه من غير المناسب أن تجعل الأدلة الأربعة موضوعا لعلم الأصول، لا بما هي أدلة، و لا بما هي هي، و ذلك لأن موضوع العلم يجب أن يكون منطبقا على موضوعات مسائله، و موضوعات مسائل علم الأصول لا ينطبق عليها الأدلة الأربعة على المسلكين. فمثلا في موارد الأصول العملية موضوع المسألة هو الشك بالتكليف، و الشك بالتكليف ليس عقلا، و لا كتابا، و لا سنة، و لا


[1] حقائق الأصول: ج 1 ص 12.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست