responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 98

عن وجوب الغضّ بل عن حرمة ابداء زينتهنّ قال اللّه تعالى‌ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‌ جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ‌ قوله بل ادّعى سبطه اه‌ و هو الفاضل المحقّق فى المعقول و المنقول السّيد الداماد قدّه على ما حكى‌ قوله فتامّل‌ قال فى حاشية منه وجهه انّ الشكّ فى مصداق المخصّص المذكور فلا يجوز التمسّك بالعموم و يمكن ان يقال انّ ما نحن فيه من قبيل ما تعلّق غرض الشّارع بعدم وقوع الفعل فى الخارج و لو بين شخصين فترخيص كلّ منهما للمخالطة مع الخنثى مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطة الاجنبىّ مع الاجنبيّة و لا يرد النّقض بترخيص ذلك فى الشّبهة الابتدائية فما نحن فيه من قبيل ترخيص الشّارع لرجلين تزويج كلّ منهما لاحدى الامرأتين اللّتين يعلم اجمالا انّهما اختان لاحد الرّجلين فافهم انتهى اقول ما ذكره اوّلا من عدم جواز التمسّك بالعموم فى الشّبهة الموضوعيّة لا خفاء فيه اصلا وجهه انّ التمسّك بالعموم و الإطلاق انّما هو فى صورة الشكّ فى المراد و الشكّ فى الشّبهات الموضوعيّة ليس فيه بل من جهة اشتباه الامور الخارجيّة و امّا ما ذكره بقوله و يمكن ان يقال فيمكن الخدشة فيه بانّ ترخيص الارتكاب او التّرك فى الشبهات الوجوبيّة او التّحريميّة فى جميعها لجميع المكلّفين يستلزم الوقوع فى الحرام عادة و كذلك الشّبهات الغير المحصورة و ان بقى لك شكّ فى ما ذكر فلا شكّ فى ورود مثل ما ذكره عليه فى الشّبهة المحصورة اذا كان احد الطّرفين فيها غير مبتلى به فاذا ارتكب احدهما فى زمان ثمّ صار الآخر مبتلى به فارتكبه فى زمان آخر فقد وقع فى الحرام الواقعى على مذهبه فى الشّبهة المحصورة من اشتراط الابتلاء فى الاجتناب عن الجميع او ارتكابه و بالجملة ما ذكره قدّه ضعف فالرّجوع الى اصالة الإباحة فى المقام لا غبار عليه‌ قوله بمعنى عدم ترتب الاثر اه‌ الاصل بمعنى الاستصحاب بالنّسبة الى الذّكورة و الانوثة لا يجرى لعدم الحالة السّابقة و ليس لنا اصل عدم هو حجّة برأسه لعدم الدّليل عليه كما ذكرنا فى أوائل الكتاب فالاصل هنا بمعنى اصل فساد النّكاح و عدم ترتّب الأثر الّذى هو مسلّم و متّفق عليه بينهم على ما حكاه بعضهم لكن وجوب حفظ الفرج ليس من آثار النّكاح و لعلّ ذكره بملاحظة الاستثناء فيرجع الى الأوّل و يكون العطف كالتّفسيرى‌ قوله لكن ذكر الشّيخ مسئلة فرض الوارث اه‌ قال الشّيخ فى المبسوط على ما حكى و لا يتقدر فى الخنثى‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست