responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 72

غير القطّاع فانّه يجوز له الدّخول فيه‌ قوله ثمّ انّ لبعض المعاصرين اه‌ مناط كلامه قدّه انّ العقل يحكم بحجّية القطع فليس اعتباره ذاتيّا بل هو مجعول بالجعل العقلىّ و مفهوم كلامه فى الفصول ان العقل و الشّرع قد يتطابقان فى الواقع مثل ما اذا قطع العقل بحكم و قطع بعدم منع الشّارع عنه لمنافاته لحكمة فعليّة قطعيّة و قد يتطابقان فى الظّاهر كما اذا حكم العقل بشي‌ء و احتمل المنع من الشّرع الّا انّه لم يتحقّق له فيحكم بالحجّية ظاهر او يثبت حكم الشّرع فى الظّاهر الى ان يثبت المنع و قدّ يتخالفان كما اذا حكم بشي‌ء و قطع بمنع الشّارع و مبنى مذهبه فى انكار الملازمة الواقعيّة انّ العقل انّما يدرك جهات الفعل فقط دون جهات التّكليف و حكم الشّرع قد يكون تابعا لجهات التّكليف الّتى لم يدركها العقل و تقييده كلام كاشف الغطاء بما اذا علم القطّاع او احتمل كون حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا انّما هو بعد تسلّمه كون قطع القطّاع غير معتبر عند الشّارع و انّ المنع قد ورد من جهة و لمّا كانت مظنّة ان يتوهّم عدم كونه قابلا لمنع الشّارع بناء على الملازمة الواقعيّة حمل كلام كاشف الغطاء على الملازمة الظّاهريّة و انّها ثابتة ما لم يثبت المنع و مع المنع لا ملازمة و ما ذكره هنا مبنىّ على ما ذكره فى اوّل مبحث الملازمة فى بيان محلّ النّزاع بقوله ان هذا النّزاع انّما يتصوّر اذا لم يقطع العقل بالحكم الفعلى بل قطع بالحكم فى الجملة بأن احتمل عنده اشتراط فعليّة باستفادته من طريق النّقل و امّا اذا قطع بالتّكليف الفعلى بان ادركه مطلقا غير متوقّف على دلالة دليل سمعىّ عليه فالشّك فى ثبوته غير معقول انتهى و ممّا ذكرنا فى شرح كلامه و نقل مرامه انقدح انّه ليس قائلا بالملازمة الظّاهريّة مطلقا كما قد نسب اليه بل فى بعض الموارد و كذا انقدح بطلان ما يورد عليه من التّناقض من جهة انّه صرّح فى بعض كلماته انّ حجّية العلم و الانكشاف ضروريّة فطريّة و ليست نظريّة حتّى يتطرّق القدح الى كليّة كبراه فكيف يتسلّم عدم حجّية القطع فى بعض الموارد و كيف يسوغ له الحكم بالحجّية الظّاهريّة فى صورة احتمال المنع وجه البطلان ان ما ذكره من ضروريّة حجّية العلم و فطريتها انّما هو فيما اذا قطع بالحكم الفعلىّ ايضا و لم يحتمل المنع من الشّارع كما يستفاد ممّا نقلنا من كلامه اخيرا لا مطلقا و ما يقال فى رفع التّناقض من انّ حجّيته فى حكم العقل غير حجّيته فى حكم الشّارع و الضّرورى انّما هو حجّية العقليّة لا الشّرعيّة فلا تنافى انتهى فهو بعيد اذا الاخباريّون الّذين هم الاصل فى الخلاف قد صرّحوا بحجّية حكم العقل الضّرورى و الفطرى كما علمت سابقا و كيف يسوغ نسبة عدم حجّته الى صاحب الفصول الّذى هو من المجتهدين لكن يرد عليه مضافا الى ما ذكره المصنّف‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست