responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 68

حيث يفهم منه تقدّم الطّرح على التاويل فى المقام و انّ وجوب التّاويل اذا لم يمكن طرحه من حيث الصّدور لكونه قطعيّا كالكتاب و ما قيل انّ الجمع اولى من الطّرح فالمراد به الجمع الدّلالى المقبول عند العرف و لا يخفى عدم جريانه فى المقام و لو كان المراد به مطلق الجمع فشموله لمثل المقام غير معلوم‌ قوله على حدوث العالم زمانا اه‌ المراد به كون وجوده مسبوقا بالعدم الغير المجامع له مقابل الحدوث الذّاتى الّذى اثبته الحكماء فالتّعبير به لأجل ضيق العبارة اذ القائل بحدوثه بالمعنى المزبور قائل بحدوث الزّمان ايضا كذلك لأنّه من اجزاء العالم و يمكن ان يكون المراد به الزّمان الموهوم كما احتمله المجلسىّ ره فى البحار لكن الشّأن فى منشأ انتزاعه و التّفصيل يطلب فى مظانّه و قدّ ادّعى العلّامة المزبور تواتر الاخبار على حدوث العالم بالمعنى المزبور بعد ذكر الاجماع و الادلّة العقليّة عليه‌ قوله شبهة فى مقابلة البديهة اه‌ فنحن نعلم انّ فى بعض المقدّمات خطاء و ان لم نعلمها تفصيلا و قد اعترف بعض اساطينهم ايضا بعدم وجود برهان على واحد من الطّرفين الحدوث و القدم و انّ المسألة المذكورة جدليّة لا برهانيّة كما اشرنا سابقا قوله فان قلت لعلّ نظر هؤلاء اه قد صرّح تمسّك صاحب الحدائق القائل بعدم حجّية العقل بالاخبار و ذكر بعض الاخبار الدّالّة على ذلك باعتقاده و لا بدّ ان يكون متمسّك كلّ القائلين منهم هى الأخبار لعدم حجّية غير الاخبار عندهم فالتّعبير بلعلّ ليس على ما ينبغى و يمكن توجيه ما ذكره المصنّف بعناية قوله فى انّ الواجب قد نزّل مذهبهم على ما ذكره سابقا من عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة مع تسليم حصوله و قد ذكرنا انّ ذلك و ان كان مقتضى كلمات كثير منهم الّا انّ مقتضى بعض كلماتهم عدم حصول القطع و قد جعل صاحب الحدائق الأخبار دالّة على عدم حصول القطع من المقدّمات العقليّة فى الاحكام الفقهيّة و مقصود المصنّف ره من هذا التّوجيه انّ الحاكم بوجوب الاطاعة عندهم هو الشّرع دون العقل و يكون العلم جزء للموضوع و قد ذكر انّ الحكم فى خصوصه و عمومه يتبع الدّليل و الدّليل عندهم هو الأخبار و الأخبار قد دلّت على عدم وجوب اطاعة حكم الشّرع المستكشف عن حكم العقل بل على وجوب اطاعة الحكم الشّرعى الثّابت بالأخبار حسب‌ قوله على حجّية العقل اه‌ مثل قوله (عليه السّلام) يا هشام انّ اللّه حجّتين حجّة فى الظّاهر و هم الأنبياء و الرّسل و حجّة فى الباطن و هو العقل و غير ذلك و العجب من صاحب الفصول حيث جعل اخبار حجّية العقل دالّة على شرطيّة العقل للتّكليف فقط و صرّح بعدم دلالتها على حجّية مع انّها صريح الاخبار المذكورة مع انّه ناقض نفسه فى مقام آخر حيث قال لكنّه مع عدم‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست