responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 677

الى ذلك ايضا حيث اخترنا فيما سبق كفاية التقليد القطعىّ فى الاصول مطلقا تبعا للمصنّف و غيره من غير ضرورة تلجأ الى الحمل على كفاية التقليد القطعى فى غير المسائل المذكورة و امّا فى كلام الشيخ ره فضرورة الجمع بين كلماته الجأتنا الى الحمل على كفاية التقليد القطعى فى غير المسائل المذكورة كما دريت‌ قوله و انّه معفو عنه اه‌ لا يصحّ الحكم بالمعصية ثم العفو على سبيل الإطلاق اذ قد يكون المقلّد للحق جاهلا بوجوب النظر و الاستدلال جازما بخلافه او غافلا و لا معنى ح للحكم المزبور و قد عرفت فى كلام السيّد الصّدر ره انّه لا اثم على الجاهل‌ قوله و اجاب بمنع ذلك‌ و فى العدّة هكذا و ذلك انّه لا يؤدّى الى شي‌ء من ذلك لأنّ هذا المقلّد لا يمكنه ان يعلم ان ذلك سائغ عليه فهو خائف من الأقدام على ذلك و لا يمكنه ان يعلّم سقوط العقاب عنه فيستديم الاعتقاد قوله و اقوى ممّا ذكرنا اه‌ يعنى ان ما ذكرنا من عدم جواز التقليد فى الأصول مطلقا و وجوب النظر و الاستدلال كذلك و ان كان التقليد كافيا فيها كما هو مقتضى كون وجوب النظر واجبا نفسيّا مستقلّا لا يخلو عن قوّة لكن الاقوى منه التفصيل بين القادر و غيره و هذا هو الّذى وعده المصنّف ره سابقا قوله اما على جملة او تفصيل‌ قد نصّ فى هذا المقام على كفاية الدّليل الاجمالى فى الاصول و قد ذكر فى بحث حجّية خبر الواحد ما يدلّ على ذلك ايضا قال على انّ من اشاروا اليهم لا نسلم انّهم كلهم مقلّدة بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة اه و صرّح به الشّهيد الثانى و غيره ايضا قوله ظاهر كلامه فى الاستدلال على منع التقليد اه‌ غرضه (قدس سره) انّ مراد الشيخ ره فى عبارته هو ان نفى الخلاف فى وجوب معرفة الصّلاة بطريق القطع و كذلك اعدادها موقوف على القطع باللّه و عدله و نبوّة نبيّه(ص)و هو لا يحصل بالتقليد و من المعلوم انّ القطع لا يحصل به اذا كان ظنيّا و لكن قد عرفت ما فيه عن قريب فراجع‌ قوله و ح‌ فلا دليل على العفو كما انّه لا دليل على العفو عن الواجب المعلوم وجوبه و هو النظر و الاستدلال مستقلّا على تقدير كون كلام الشيخ فى التقليد الظنّى كما ذكره كذلك لا دليل على العفو عن الواجب المذكور على تقدير كون كلامه فى التقليد القطعى كما اسلفناه لانّ سقوط الواجب بعد ثبوته يحتاج الى دليل و ليس الّا امساك النكير الّذى لا يدلّ الّا على كفاية التقليد كما سيأتى عن قريب لا على سقوط الواجب نعم بعد حصول القطع من التقليد بناء على كفايته‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست