responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 661

الإيماء انّه (صلّى اللّه عليه و آله) جعل ما سوى العلوم المذكورة فضلة غير مضرّ جهلها- فيشعر بكون الجهل بالعلوم المذكورة الّتى منها المعارف مضرّا بالشّخص مطلقا قوله و قد اشار الى ذلك رئيس المحدثين اه‌ قال (قدس سره) بعد ذلك فخصّ اهل الصحّة و السّلامة بالأمر و النّهى بعد ما اكمل اللّه لهم التكليف و وضع التّكليف عن اهل الزّمانة و الضّرر اذ قد خلقهم خلقة غير محتملة للادب و التعليم و جعل عزّ و جلّ سبب بقائهم اهل الصحّة و السّلامة و جعل بقاء اهل الصحّة و السّلامة بالأدب و التّعليم فلو كانت الجهالة جائزة لاهل الصحّة و السّلامة لجاز وضع التّكليف عنهم و فى جواز ذلك بطلان الكتب و الرّسل و فى رفع الكتب و الرّسل و الآداب فساد التّدبير و الرّجوع الى قول الدّهر الى ان قال فاحقّ ما اقتبسه العاقل العلم بالدين و معرفة ما استعبده اللّه من خلقه من توحيده و شرائعه و احكامه و امره و نهيه الى آخر ما قال ره ثم انّه يمكن ان يكون مراده بالصّنف الاوّل المكلّفين مطلقا و بالصّنف الثانى غير المكلّفين من الصّبيان و المجانين و يمكن ان يكون المراد بالاوّل من كان قابلا لتحصيل المعارف و العلوم و الكمالات و بالثانى ضعفاء العقول من المكلّفين الّذين ليس لهم قوّة تحصيل العلوم و المعارف و التميز التام بين الحقّ و الباطل قال العلّامة المجلسىّ ره بعد ذكر الوجهين و هذا اظهر و مراد المصنّف حيث اشار بقوله الى ذلك الى وجوب المعارف المذكورة مع التمكّن و تيسر تحصيل العلم و عدم الموانع هذا المعنى الثّانى الّذى جعله المجلسىّ ره اظهر قوله و يكتفى فى معرفة الأئمّة(ع)عطف على قوله و يكتفى فى معرفة النبىّ(ص)اه و الظاهر من السّياق و بعض كلماته السّابقة و اللّاحقة اعتبار معرفة الأئمّة كذلك فى الأيمان بالمعنى الاعمّ و الإسلام المقابل للكفر و هو فى محلّ المنع و مخالف للمشهور و الموافق للتحقيق كما سمعت شرح الكلام فيه مفصّلا فى بعض الحواشى السّابقة فاذا لم تكن معرفتهم (عليهم السّلام) كذلك معتبرة فيهما ففروعها بطريق اولى نعم لا ريب فى اعتبار معرفتهم(ع)كذلك بل الاعتقاد بطهارتهم و عصمتهم فى الأيمان بالمعنى الأخصّ فلا مسرح لذكر الوجهين فى اعتبار ذلك على تقدير كون مقصود المصنّف بيان ما يعتبر فيه بالمعنى الاخصّ‌ قوله مع تامّل فى اعتبار معرفة ما عد الجسمانى اه‌ هذا التّامّل انّما هو للمصنّف ره و امّا القوم كالشّهيد الثانى فى المقاصد العلية و غيره لم يتأمّلوا فى‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست