responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 515

فقط منحصر فى امرين الامر الاوّل منع حكم العقل و منع جريان المقدّمات فى خصوص مسئلة بيّن الطّرق على ما ادّعاه القائل المذكور و منعهما فى خصوصها يتصوّر على وجهين الوجه الاوّل جريان مقدّمات الانسداد فى خصوص الأحكام الفرعيّة و جعل النتيجة اعمّ من الظنّ فى المسألة الفرعيّة و الظنّ فى المسألة الاصوليّة و الحكم بحجّيتها كليهما لأنّ المناط فى حجية الظنّ بالواقع عند الانسداد و حكم العقل بها كونه موجبا للظنّ ببراءة الذمّة و هذا المناط موجود فى الظنّ فى الطّريق ايضا و هذا هو الّذى عرفته من المصنّف و قد صرّح به فى اوّل المبحث الوجه الثّانى اجراء مقدّمات الانسداد فى مطلق الاحكام الشرعيّة فرعيّة اصوليّة و جعل النتيجة هى حجّية مطلق الظنّ فيها كذلك ان امكن القول بهذا و قيل به و لا يجوز نسبة هذا الى المصنّف و تنزيل العبارة على هذا اذ قد صرّح سابقا بعدم تمامية المقدمات بالنّسبة الى الطّريق من جهة المنع عن نصب الطرق الكافية و منع بطلان الرّجوع الى الاصول و غير ذلك الامر الثّانى منع حكم العقل و جريان المقدّمات فى مسئلة تعيين الطّرق فى ضمن مطلق الاحكام الشرعيّة و هذا هو الّذى فعله غير واحد من مشايخه كصاحب الرّياض و شريف العلماء و غيرهما حيث انّهم قرّروا مقدّمات الانسداد فى خصوص الاحكام الفرعيّة و جعلوا النتيجة حجّية الظنّ المطلق فيها فقط و لم يعتبر و الظنّ فى الطّريق اصلا فهم (قدّس الله اسرارهم) يجعلون النتيجة موافقة للمقدّمات و لمّا كان مذهبهم حجّية الظنّ المطلق فى الاحكام الفرعيّة خاصّة فلا بدّ لهم من التزام جريان مقدّمات الانسداد فيها خاصّة و قد حمل بعض المحشّين الفقرة الثانية و هى قوله او فيها فى ضمن اه على الظّنون الخاصّة و مذهب القائلين بها و هو بعيد بل لا مساغ له‌

الثانى: فى أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هو الاهمال أو التعيين و الكلام فى مقامات‌

قوله هل هى مهملة من حيث اسباب الظنّ اه‌ يحتمل ان يريد المصنّف (قدس سره) بالمهملة ما هو المعروف عند اهل الميزان من انّها ما لم يبيّن فيه كميّة الافراد و يشهد لارادته هذا المعنى قوله فيما سيأتى كما يحتمل ان يكون الشّارع قد جعل لنا مطلق الظنّ او الظنّ فى الجملة المتردد بين الكلّ و البعض المتردد بين الابعاض اه و يحتمل ان يريد بالمهملة للجملة فيشمل ما ذكر و ما لو علم جزئيّة الظنون الكافية الّتى تكون حجّة و لكنّها تكون مردّدة بين الابعاض الّتى يكون كلّ بعض منها كافيا بمعظم الاحكام و يمكن ان يستكشف من بعض عباراته الآتية هذا المعنى و كيف كان قد يكون الإهمال و عدمه بحسب الأسباب فقط و قد يكون‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست