responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 485

لنا طرقا مخصوصة وافية كافية واصلة الينا و مجمع القطعين علمنا بكوننا مكلّفين بفهم الاحكام و استنباطها من الطّرق المخصوصة الواصلة الينا و لا يخفى انّه لا يجدى فى دفع هذا الكلام كون الظنّ بالواقع مستلزما للظنّ بمؤدّى الطّريق المعتبر و لو لم تكن بايدينا و لم تكن واصلة الينا كما هو مقتضى الكلام المزبور و بعبارة اخرى مقصود صاحب الفصول ثبوت العلم الإجمالي من جهة الإجماع بنصب الطرق المخصوصة المردّدة فيما بايدينا من الطّرق و الأمارات من الكتاب و السنّة الظنّيين و خبر الواحد و الإجماع المنقول و غيرها و انّه لا بدّ من استنباط الاحكام الشرعيّة من الطرق المنصوبة الموجودة فيما بينها و الاستناد اليها فى فهمها و لا يخفى ان استناد الاستنباط الى الظنون المطلقة الخارجية ثم استكشاف كون المستفاد منها مستفادا من الظّنون الخاصّة المزبورة او غيرها من جهة عموم البلوى الموجب لصدور الاحكام المستنبطة عن الحجّة(ع)يغاير استناد الاستنباط الى الظّنون الخاصّة المزبورة كما هو المقصود هذا و قد اورد شيخنا المحقق المبرور البسه اللّه حلل النّور فى الحاشية فى ذيل ما يتعلّق بالجواب الخامس الّذى ذكره المصنّف قدّه على صاحب الفصول وجوها من الايرادات قال هذا مضافا الى انّ ما توهّمه على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا عليه انّما يستقيم فيما لو كان المجعول نوعا واحدا من الأمارات فيتوهّم انقلاب التّكليف الفعلى الى مؤدّاه و عدم تعلّق الإرادة الفعليّة من الشّارع بالواقع الّذى لم يقم عليه لا ما اذا كان انواعا مختلفة و دعوى كون المحصّل من مجموع- الادلّة القائمة على جعلها عدم ارادة ما لم يقم عليه واحد منها شطط من الكلام فتأمّل مضافا الى انّ لازم ما توهّمه لغويّة اعتبار الاصول و الرّجوع اليها فى مجاريها حتّى اصالة البراءة بل عدم اعتبار ما قام من الأمارات المظنون اعتبارها على غير الاحكام الإلزاميّة اللّهمّ الّا ان يعتبر الشّأنية و الفعليّة فى جميع الأحكام و هو كما ترى بمكان من الضّعف و السّقوط كما ان لازمه عدم اعتبار ما قام منها على الاحكام الوضعيّة الّا اذا ترتب عليها احكام تكليفيّة الزاميّة مضافا الى انّ لازمه عدم اعتبار الظنّ بالاحكام الفرعيّة الواقعيّة مطلقا حتى مع انسداد باب الظنّ المطلق فى الطريق او عدم كفاية ما ظن اعتباره مع انّه قد التزم بحجّية الظنّ فى الفروع على هذا التقدير فيما عرفت من كلامه انتهى ما هو المقصود من نقل كلامه زيد فى اكرامه و كلّها مندفعة عن صاحب الفصول (قدس سره) عند التامّل اذ مراده بالحكم الفعلى هو الحكم المنجز و

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست