responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 436

الحكم بالحظر الظّاهرى من جهة وجوب دفع الضّرر المحتمل لكن هذا النّقل غير معروف عنه و لا مستفاد من كلماته فى العدّة قوله و ببالى انّه قد تمسّك فى العدّة بعد العقل بقوله تعالى‌ ليس فى نسختنا من العدّة فى المبحث المذكور التمسّك بالآية المذكورة مع انّ مذهبه (قدس سره) انّ الأشياء على الإباحة بطريق السّمع و ان كان على الوقف بطريق العقل فكيف ساغ له التمسّك بالآية المزبورة لوجوب دفع الضّرر المحتمل فتدبّر قوله بناء على انّ المراد العذاب و الفتنة الدّنيويين‌ لا وجه للتقييد بعد التعميم بقوله (قدس سره) لأنّ تحريم تعريض النّفس للمهالك و المضار الدنيويّة و الاخرويّة اه و يمكن دفعه بانّ المقصود بالأصالة هو اثبات التّحريم فى المضارّ الدنيويّة بالأدلّة الشرعيّة لأنّ الشّرع مستقلّ بالحكم فيها و امّا تحريم تعريض النّفس للمضارّ الاخرويّة فهو ممّا يستقلّ به العقل حتّى فى محتمله و ما ورد من الشّرع ممّا يدل على ذلك فهو تاكيد لحكم العقل و التقييد لكونه مقصودا بالأصالة من ذكر الآيات‌ قوله لكن الظّاهر انّ مراد الحاجبى منع اصل الكبرى اه‌ الظاهر انّ مراد الحاجبى منع استقلال العقل بلزومه لا منع اصل الكبرى بدليل نقل قول ابى الحسين و ردّه‌ قوله و ثانيها ما يظهر من العدّة و الغنية و غيرهما قال الشيخ (قدس سره) فى العدّة فى بحث خبر الواحد فى ردّ من قال بوجوب العمل به عقلا بانّه ليس فى العقل ما يدلّ على وجوب ذلك و قد سيّرنا ادلّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبه فيجب ان لا يكون واجبا و ليس لاحد ان يقول انّ فى العقل وجوب التحرّز من المضارّ و اذا لم نأمن عند خبر الواحد ان يكون الامر على ما تضمّنه الخبر يجب علينا التحرّز منه الى ان قال و ذلك انّ الّذى ذكروه غير صحيح من وجوه الى ان قال بعد ذكر الوجه الاوّل و الثّانى انّ الّذى ذكروه يسوغ فيما طريقه المنافع و المضارّ الدنيويّة فامّا ما يتعلّق بالمصالح الدّينيّة فلا يجوز ان يسلك فيها الّا طريق العلم و لهذه العلّة اوجبنا بعثة الأنبياء و اظهار الأعلام على ايديهم و لو لا ذلك لما وجب ذلك كلّه و الثالث انّ خبر الواحد لا يخلو ان يكون واردا بالخطر لأنا من ان يكون المصلحة فى اباحته و ان كونه مخطورا يكون مفسدة لنا و كذلك ان ورد بالإباحة لانا من ان تكون المصلحة تقتضى خطره و ان تكون اباحته مفسدة لنا و ذلك لا يجوز فى العقول و ليس لاحد ان يقول اذا لم يكن فى السّمع دلالة على الحادثة الّا ما تضمّنه الخبر وجب العمل به بحكم العقل لأنّا متى لم نعمل به ادى الى ان تكون الحادثة لا حكم لها و ذلك لا يجوز لأنّه اذا لم يكن فى الشّرع دليل على حكم تلك الحادثة وجب تبقيتها على مقتضى‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست