responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 38

موضوعا كما سلف فى باب القطع و كان عليه ان يذكره و كانّه تركه اعتمادا على وضوحه عند البصير و هنا فرق آخر اشار اليه المصنّف ره و هو انّ الظنّ الطّريقى يق له انّه حجّة فى باب الادلّة اذ هى فيه ما كان وسطا لثبوت احكام متعلّقاتها اى احكام هى من سنخ احكام متعلّقاتها على ما سلف بيانه و ان امكن كونه خطاء فى بعض الموارد لكن فى نظر الظّان يكون الحكم الظّاهرى الثّابت للمظنون من سنخ الواقع ظنّا على ما سلف بخلاف الظنّ الموضوعىّ فانّه لا يكون حجّة فى باب الادلّة و إن كان حجّة بمعنى الوسط مطلقا هذا غاية ما يتحمّل لتوجيه العبارة و إن كان فيه بعض التكلفات ايضا فتدبّر فيه فإن كان حقّا فمن اللّه و إن كان باطلا فمن القاصر ما اصابك من حسنة فمن اللّه و ما اصابك من سيّئة فمن نفسك و قد قيل فى بيان العبارة انّ الظنّ وسط دائما و ح فامّا ان يكون وسطا لاثبات احكام متعلّقه لمتعلّقه ككونه وسطا لاثبات احكام الضّرر لمظنون الضّرر و امّا ان يكون وسطا لاثبات حكم آخر كامر المولى عبده بانّك ان ظننت الضّرر فصلّ ركعتين و على التّقديرين فامّا ان يكون مأخوذا بنحو الطّريقيّة يقوم مقامه من الامارات و امّا ان يؤخذ من حيث انّه صفة خاصّة فلا يقوم مقامه غيره فله اقسام اربعة انتهى و هو مع كونه مبنيّا على اصل فاسد او غير واقع فى الشّرعيّات على ما هو الظّاهر منه فيه اخلال بذكر الظنّ الطّريقى الصّرف من غير ان يكون له جهة موضوعيّة بالنّسبة الى الحكم الواقعىّ و اللّه العالم و اوليائه الكرام عليهم صلوات‌

تنبيهات‌

اللّه‌

الاوّل: فى التجرّى‌

قوله الاوّل انّك قد عرفت انّ القاطع اه‌ الكلام هنا مفروض فى القطع الطّريقى دون الموضوعىّ كما يدلّ عليه قوله قدّه الى ازيد من الادلّة المثبتة لاحكام مقطوعة اه و قوله و قام الدّليل على كون حكم الخمر فى نفسها هى الحرمة و السرّ فى ذلك عدم جريان النّزاع فى القطع الموضوعى فاذا كان معلوم الخمريّة مثلا على ان يكون المضاف و التقييد معتبر او المضاف اليه خارجا موضوعا للحرمة فبمجرّد العلم بخمريّة مائع يتحقّق الحرمة ضرورة ثبوت المعلول عند ثبوت علّته سواء كان المائع الّذى علم بخمريّته خمرا فى الواقع ام لا ثمّ انّ المسألة المذكورة يمكن ان تكون مسئلة كلاميّة بان يكون ملاك البحث فيها استحقاق المتجرّى العقاب و عدمه من غير ان يكون اثبات الحرمة و عدمها مقصودا بالبحث فيكون المتبع فيها البرهان و اليقين لا الظنّ و التخمين و يمكن ان تكون المسألة فرعيّة بان يكون المقصود بالبحث فيها هو اثبات حرمة الفعل المتجرّى به بمجرّد الاعتقاد و عدمها فتكون الظّنون الخاصّة بل المطلقة حجّة فيها و كذلك ان فرض كونها مسئلة اصوليّة عمليّة يكون ما ذكر حجّة فيها بناء على ما

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست