responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 334

نمنع بحكم التّعليل من دليل الخطاب فى تعليق الحكم بخبر الفاسق لأنّه لا يمتنع ترك دليل الخطاب لدليل و التّعليل دليل فيسقط على كلّ حال التعلّق بالآية انتهى و قال المحقّق فى المعارج و الجواب عن الآية ان نقول انّ الاستدلال بها مبنى على القول بدليل الخطاب و هو باطل فان قال ان تعليل التبيّن بكون المخبر فاسقا يقتضى عدم الحكم عند عدمه و لا يجب التبيّن عند خبر العدل قلت هذا معارض بما انّ عدم الأمان من اصابة القوم بالجهالة علّة فى وجوب التبيّن و هو ثابت فى العدل فيجب التبيّن عملا بالعلّة انتهى لكنّه ره اختار سابقا فيه حجّية مفهوم الشّرط دون الوصف فيمكن حمل قوله فان قال اه على مفهوم الشّرط الّذى يكون عنده حجّة و سابقه من بطلان دليل الخطاب على مفهوم الوصف و لا يمكن حمل عبارته على الفرض و التقدير و حمل دليل الخطاب على مطلقه لأنّه مع منافاته لمذهبه مخالف لظاهر العبارة و كيف كان فعدم مطابقته لما ذكره المصنّف ره من انّا لو سلّمنا دلالة المفهوم اه واضحة و قال فى مجمع البيان و فى هذا دلالة على انّ خبر الواحد لا يوجب العلم و لا العمل لأنّ المعنى ان جاءكم من لا تؤمنون ان يكون خبره كذبا فتوقّفوا فيه و هذا التعليل موجود فى خبر من يجوز كونه كاذبا فى خبره و قد استدلّ بعضهم بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد اذا كان عدلا من حيث انّ اللّه تعالى اوجب التوقّف فى خبر الفاسق فدلّ على انّ خبر العدل لا يجب التوقّف فيه و هذا لا يصحّ لانّ دليل الخطاب لا يعوّل عليه عندنا و عند اكثر المحقّقين انتهى و لا يخفى عدم مطابقته لما ذكره المصنّف ره من التّعارض بين دليل الخطاب و التعليل و ليس عندى الغنية و الذّريعة حتّى ألاحظهما قوله اذ لو خرج عنه اه‌ مع انّ عموم المفهوم اقلّ افرادا من عموم التّعليل لأنّه يدلّ على عدم حجّية غير العلم مطلقا و قد تقرّر فى محلّه تقديم العام الأقلّ افرادا من العامّ الأكثر افرادا فى مقام التّعارض من جهة انّ دلالته اظهر منه‌ قوله خارج عن المنطوق و المفهوم معا يعنى عن منطوق التعليل و مفهوم الشّرط لأنّ وجوب التبيّن فى خبر الفاسق انّما هو فى صورة عدم العلم لأنّه لا معنى له مع العلم فلا بدّ ان يكون عدمه ايضا فى صورة عدم العلم فيكون الغرض من المفهوم هو عدم وجوب التبيّن فى صورة عدم افادة خبر العادل العلم و امّا خروج الخبر المفيد للعلم عن منطوق التعليل فواضح بملاحظة قوله تعالى‌ بِجَهالَةٍ و يمكن ان يريد بالمنطوق هو منطوق الشرط كما انّ المراد بالمفهوم مفهومه و وجهه قد ظهر ممّا سبق و لعلّ المعنى الأوّل انسب و كيف كان فاذا خرج خبر العادل المفيد

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست