responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 332

فالمفهوم يقتضى عدم وجوب تبيّن حال خبر الفاسق لا خبر العادل للزوم وحدة الموضوع و المحمول فى المفهوم و المنطوق فى الشّرط و الجزاء نعم لمّا كان مقدّم المفهوم ان لم يجئكم خبر الفاسق بحيث يشمل عدم خبر اصلا او مجي‌ء خبر عادل و تالية لا يجب تبيّن خبر الفاسق بحيث يشمل ما لو لم يكن هناك خبر اصلا او كان و لكن كان خبر العادل فيندرج فيه خبر العادل و لكن لا يدلّ على عدم وجوب تبيّنه مع انّ ذلك خروج عن حقايق الكلام و ترك للعرف و العادة بمجرّد احتمال كون السالبة منتفية الموضوع و لا ريب انّه مجاز لا يصار اليه و قسمة المنطقيّين السّالبة الى الموجود الموضوع و المنفى الموضوع لا توجب كونه معنى حقيقيّا لها او عرفيا و الكتاب و السنّة انّما وردا على مصطلح اهل اللّغة و العرف لا مصطلح اهل الميزان انتهى ما اردنا نقله من كلامه هذا كلّه على تقدير الالتزام بالمفهوم و لكن الأحسن هو القول بعدم المفهوم اصلا كما يستفاد من آخر كلام المحقّق القمّى الّذى نقلناه و صرّح به بعض محقّقى محشى القوانين و الكتاب و لعلّه مراد المصنّف ايضا لا انّه هناك مفهوم و لكنّه سلب بانتفاء الموضوع دون المحمول كما هو ظاهر ذيل كلام المصنّف هنا و ان كان ظاهر صدره خلافه بداهة عدم حسن الحكم بنفى الوجوب عند عدم مجي‌ء الفاسق بالخبر بحيث لم يكن هناك خبر اصلا لعدم تحمّله لأحد من الأحكام الخمسة حتّى الإباحة مضافا الى انّه من الواضحات فلا مسرح للالتزام بتكفّل الآية لبيانه لكن على تقدير الالتزام بالمفهوم لا مناص الّا الالتزام بكون المفهوم سلبا بانتفاء الموضوع كما ظهر ممّا قرّرنا من رجوع النّفى و الأثبات الى القيد الأخير سواء كان المذكور فى متن الشّرط وصفا او غيره و من فهم العرف و غيره و منه يظهر فساد ما ذكره بعض المحقّقين من المحشّين هنا حيث قال انّ للخصم ان يستظهر و يدّعى انّ التعليق بأن فى امثال هذه القضايا يدلّ عقلا او عرفا على الخلاف فى المفهوم على انتفاء سنخ الحكم من غير ما علّق عليه على وزان مفهوم الوصف و اللّقب و بعبارة اخرى انّ الوصف و اللّقب و ان لم يدلّا على انتفاء الحكم بنفسهما عن غير الموصوف و الملقّب الّا ان تعليق الحكم بأن و اخواتها على واحد منهما يدلّ على ذلك فيكون وزان مفهوم الشّرط فى امثالها وزان مفهوم الوصف و اللّقب على القول به و ليس المصير الى ذلك ببعيد لكثرة استعمال هذه القضايا فى المحاورات و بعد ان يكون كلمة ان و اخواتها غير مستعملة فى معناها الحقيقى من السببيّة المنحصرة الّتى هى مبنى القول بمفهوم‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست