responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 319

حدّثنا حدّثنا بما يوافق القرآن كما سيأتى نقله ممّا يكون واردا مورد التّحديد و اعطاء الضابطة مع عدم امكان حملها على صورة التّعارض من جهة اخرى ايضا و هى انّه قد حكم(ع)فى اخبار العلاج بانّه مع عدم الموافقة للكتاب و السنّة يرجع الى ساير المرجّحات و هو لا يناسب الحكم فى هذه الاخبار بانّ ما لا يوافق الكتاب من الاخبار زخرف او باطل او فلم اقله او ليس من حديثى ممّا يدلّ على عدم امكان الحكم بحجّية ما لا يوافق الكتاب اصلا و مطلقا و لو كان هناك مرجّح يقتضى الحكم بحجّية ما يكون المرجّح معه بل فى المقبولة تقديم الشّهرة و صفات الرّاوى على موافقة الكتاب و السنّة قوله متواترة و الظّاهر انّه اراد التواتر المعنوىّ بان يكون القدر المشترك بين جميع الأخبار و القدر المتيقّن منها و هو عدم حجّية الخبر الظنّى الغير المحفوف بالقرينة القطعيّة من الأدلّة الأربعة مقطوعا به و يمكن ان يريد التواتر الإجمالي لكن لا بدّ فيه من القطع بتماميّة دلالة الصّادر المعلوم اجمالا على المراد و وجه الاحتياج الى ادّعاء التّواتر باحد معنييه واضح لعدم امكان الاستدلال بالخبر الظنىّ الصّدور جوازا و منعا كما هو واضح و قد اشرنا اليه سابقا ايضا قوله لأنّ مرجعهما الى الكتاب و السنّة امّا رجوع الإجماع الى السنّة فواضح لأنّ حجّية الإجماع عندنا للكشف عن قول المعصوم او فعله او تقريره و لذا لم يكن دليلا اصطلاحيّا و امّا جعل الأدلّة اربعة من جملتها الإجماع فلمتابعة العامّة لكون الإجماع عندهم دليلا على الحكم الواقعى كذلك لا للكشف عن السنّة و امّا رجوع العقل الى السنّة فلان كلّ حكم عقلى لا بدّ ان يوجد على طبقه النّقل بناء على وجوب اللّطف الّذى لا يحصل الّا بتاكيد العقل بالنّقل او لأنّ العقل كاشف عن الحكم الشّرعى الإلهيّ و قد بيّنه اللّه تبارك و تعالى لنبيّه(ص)و نبيّه لخصوص وصيّه او للنّاس قاطبة كما يدلّ عليه قوله(ص)معاشر النّاس الحديث فالعقل و ان كان كاشفا عن الحكم الشّرعى ابتداء و لذا يكون من جملة ادلّة الشّرع و يكون فى قبال الكتاب و السنّة الكاشفين عن الحكم الشّرعى كذلك الّا انّه راجع الى السنّة بالوجهين المذكورين بل يمكن ان يقال برجوعه الى الكتاب ايضا بنحو ما سلف تقريره بناء على اشتماله على جميع الأحكام و لا يخفى ما فيه من التكلّف و الاولى ان يقال انّما لم يذكر الإجماع فى الأخبار من جملة القرائن لعدم تداول الإجماع المصطلح فى ازمنة صدور الرّوايات و قد سلف اليه الإشارة و انّما لم يذكر العقل من جملة القرائن لانّ اغلب الأخبار المتضمّنة للحكم الشّرعى انّما تضمّنت الأحكام التعبّديّة الّتى لا مسرح للعقل فيها و شأن الشّارع ايضا بيان تلك الاحكام‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست