responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 247

كلام المصنّف و فى الكلام المنقول عن شرح الوافية

عدم حجيّة الإخبار عن حدس‌

قوله و توضيح ذلك يحصل بامرين‌ الأمر الاوّل لبيان عدم دلالة الأدلّة على حجّية الخبر الحدسىّ و الأمر الثانى لبيان انّ نقل الإجماع غير داخل فى الخبر الحسّى بل فى الحدسى فلا يشمله ادلّة حجّية الخبر قوله انّ الأدلّة الخاصّة الّتى اقاموها قد استدلّوا على حجّية خبر الواحد بالخصوص بالأدلّة الاربعة من الإجماع القولى و السّيرة القطعيّة امّا من اهل الأديان من لدن آدم الى زماننا هذا كما ادّعاه بعض المحقّقين و امّا من المسلمين و امّا من اصحاب الأئمّة و امّا من العلماء و من دليل الانسداد الجارى فى الاخبار لاثبات حجّيتها بالخصوص و من الآيات و من الاخبار المتواترة الدّالّة على ذلك كما سيأتى تفصيل ذلك و شي‌ء منها لا يجرى فى الاجماع المنقول امّا الاجماع القولى فلوضوح كون المسألة خلافيّة بل كثير من العلماء العاملين بخبر الواحد بالخصوص لم يعملوا بالإجماع المنقول و ما فى المفاتيح من عدم القول بالفصل قد عرفت ضعفه و امّا سيرة اهل الاديان من لدن آدم الى زماننا فعدم شمولها لنقل الاجماع واضحة لعدم تداوله بين النّاس قديما و من هذا يعلم عدم جواز التمسّك بسيرة المسلمين لعدم تداوله بينهم بخلاف الرّوايات و كذلك التمسّك بسيرة اصحاب الأئمّة(ع)لعدم وجوده فى ازمنتهم(ع)و انّما حدث التمسّك به بعدهم(ع)و كذا لا يجوز التمسّك بسيرة العلماء مع ما نرى من ردّ كثير منهم ذلك و امّا دليل الانسداد الجارى فى خصوص الاخبار فمع عدم تماميّته لا يجرى فى الإجماع المنقول لعدم امكان تطبيق مقدّماته عليه و امّا الاخبار المتواترة فلا تشتمل الّا ما هو الشائع فى زمانهم(ع)من نقل الاخبار الماثورة عنهم (عليهم السّلام) مع امكان ادّعاء خروج الإجماع المنقول موضوعا عنها بناء على غير طريقة الدّخول من اللطف و الحدس و غيرهما اذ ليس هو نقل الحديث المصطلح من نقل ما يحكى قول المعصوم(ع)او فعله او تقريره و امّا الآيات فمع عدم تماميّة دلالتها العمدة منها آية النّبإ و هى لا تشمل الخبر الحدسى نعم نقل الاجماع بالطريق المنسوب الى القدماء الّذى يشتمل على قول الإمام تضمّنا حجّة قطعا فيشمله ادلة حجّية خبر الواحد لكن لا سبيل لنا اليه بل و لا لأحد من علمائنا المدّعين للاجماع و كذلك اذا كان الاتفاق المنقول واحدا او متعدّدا مستلزما بنفسه او بمعونة المحصّل عادة لقول الإمام(ع)او فعله او تقريره او كاشفا عن دليل قطعى او ظنّى معتبر عند الكلّ فانّه حجّة امّا باعتبار الكاشف او باعتبار المنكشف لأنّ الخبر الحدسى اذا كان له مباد محسوسة مستلزمة

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست