responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 110

بل الواقعىّ و لعلّه دعى صاحب المعالم الى الاعتراض عليه و يمكن تفسيره على وجه لا يحتاج الى الاستخدام بان يكون المراد وقوع الظنّ فى مقدّمات القياس اذ لا بدّ ان يقال فى مقام اثبات حجّية الظنّ و ثبوت الحكم الظّاهرى هذا ما ادّى اليه ظنّى و كلّ ما ادّى اليه ظنّى فهو حكم اللّه فى حقّى و قد سبق فى اوّل الكتاب انّ الظنّ بالنّسبة الى الحكم الظّاهرى موضوعىّ دائما فراجع‌ قوله و اغمضنا النّظر عمّا سيجي‌ء اه‌ الظّاهر انّ ما ذكره تصويب و سيصرّح به عن قريب و ما سيجي‌ء من عدم التّصويب انّما هو اذا فرض المصلحة فى الامر بالعمل بالامارة و هنا قد فرض كون المصلحة فى فعل صلاة الجمعة مثلا و هذا لا ينفكّ عن التّصويب و قد احتمل الاستاد المحقّق قدّه فى مقام التّوجيه رجوع الاشارة الى مجرّد ملاحظة المصلحة فانّه لا يستلزم التصويب اذ يمكن فرضها فى الامر لا المأمور به و سيجي‌ء عدم كون هذا تصويبا و انت خبير بانّه لا يرتبط الجواب ح بالسّؤال المذكور و يحتمل ان يكون المراد ان هذا و ان كان تصويبا لكن ليس تصويبا مجمعا على بطلانه و كيف يمكن ادّعاء الاجماع على بطلانه مع مساعدة ظاهر كلام الشيخ و العلّامة (قدس سرهما) عليه و ح فالنّفى و الاثبات راجعان الى القيد الاخير كما هو مقتضى القاعدة و ح فيكون معنى قوله و اغمضنا النظر عمّا سيجي‌ء من عدم كون ذلك تصويبا الى تصويبا مجمعا على بطلانه لكن فيه انّه ليس فيما سيجي‌ء من كلامه التّصريح و لا الاشارة الى عدم كون ذلك مجمعا على بطلانه بل يصرّح بكون الفرض تصويبا باطلا و يمكن ان يكون وجه البطلان هو الاجماع كما انّه يمكن ان يكون وجهه هو الاخبار المتواترة الدّالّة على ثبوت الحكم المشترك بين العالم و الجاهل لكن هذا القسم من التّصويب ليس محالا من جهة الدّور كما فى القسم الآخر الّذى سيأتى بل باطل من اجل ما ذكرنا

مسلك السببيّة

قوله الثّانى ان يكون ذلك لمدخليّة اه‌ محصّل هذا الوجه الالتزام بحصول مصلحة امّا فى نفس ما قام عليها الأمارة و امّا فى الامر بها فهذا القسم من جهة المعنى المذكور يكون موردا للوجوه الثلاثة الآتية اذ فى الوجهين منها الالتزام بالمصلحة فى نفس ما قامت عليه الامارة و فى الثّالث منها الالتزام بها فى الأمر كما سيأتى شرحه عن قريب و ليس المراد من العبارة ابداء كون المصلحة فى السّلوك و إن كان يوهمه ظاهرها فانّ السّلوك ليس الّا العمل على طبق الامارة و هو ليس الّا فعل صلاة الجمعة مثلا فلا يمكن كون العبارة عليه موردا للوجوه الآتية كما لا يخفى‌

وجوه مسلك الطريقية

قوله و ان لم يعلم بذلك المكلّف اه‌ المناسب‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست