responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أوزان المقادير المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 148

مائة و خمسين منّا و خمسة أسداس منّ و يكون الرطل المدني مائة مثقال و ثلاثة و ثمانين مثقالا و ثلاثة أرباع مثقال صيرفي.

و إذا حسبنا الكرّ بالمدني يكون بالمنّ الشاهي مأتين و ستة و عشرين منّا و رُبع منّ و على هذا فقس.

المقصد الرابع [في الجمع بين الأخبار]

اعلم أنه لما كان تحديد الدرهم في خبر الهمذاني مسكوتا عنه [1] و كان في خبر المروزي [2] مذكورا و لم يرد تحديد الدرهم في خبر آخر لا يبعد أن يقال: الأظهر في الجمع بين الأخبار أن يؤخذ الدرهم الذي ورد في خبر الهمذاني بما حدد في خبر المروزي و حينئذ يختلف الكر بحسب اختلاف الأرطال فيصير الرطل العراقي على هذا إذا حسبت الحبّٰات بالدرهم المشهور موافقا للرطل المدني أعني مائة و خمسة و تسعين درهما بالدراهم المشهورة، و الرطل المدني مائتين و اثنين و تسعين درهما و نصف درهم و مائتين و أربعة مثاقيل و ثلاثة أرباع مثقال شرعي و مائة ثلاثة و خمسين مثقالا و نصف مثقال و نصف ثمنه بالصيرفي.

و المدّ أربعمائة و ثمانية و ثلاثين درهما و ثلاثة أرباع درهم و ثلاثمائة و سبعة مثاقيل و ثمن مثقال شرعي و مائتين و ثلاثين مثقالا و رُبع مثقال صيرفي و ثلاثة أرباع ثمنه.

و الصاع ألفا و سبعمائة و خمسة و خمسين درهما، و ألفا و مائتين و ثمانية و عشرين مثقالا و نصف مثقال شرعي، و تسعمائة و أحدا و عشرين مثقالا و ثلاثة أثمان مثقال


[1] (الكافي ج 4 ص 172 و التهذيب ج 4 ص 79 و الاستبصار ج 2 ص 44 ح 5 و ص 49 ح 2)

[2] (التهذيب ج 1 ص 136 ح 65)

اسم الکتاب : أوزان المقادير المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست