responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أوزان المقادير المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 139

الظاهر فعلى الأول مائة و اثنان و ستون درهما و نصف درهم، و على الثاني مائة و ستون درهما و خمسة أسباع درهم و لا يخفى أن خبر سماعة لا يدل على ما ذهب إليه بوجه كما ستعرفه.

الخامسة في الكلام على خبر سماعة:

اعلم أنه يشكل العمل بخبر سماعة لعدم معلومية كون الرطل المأخوذ فيه أيّ رطل و الأوقيّة أيّ أوقيّة، و إن كان الظاهر أن يكون الرطل فيه العراقي و الأوقيّة أربعون درهما، إذ لو حمل الرطل على المدني و المكي و الأوقيّة على الأربعين لزاد على المشهور بكثير.

نعم لو حمل الرطل على المدني و الأوقية على سبعة مثاقيل يكون الصاع أعني خمسة الأمداد ألفا و مائة و خمسة و عشرين درهما فيقرب من الصاع المشهور كما ستعرفه.

لكن قد عرفت أن حمل الأوقيّة على ذلك بعيد، فلو حمل الرطل على العراقي و الأوقيّة على الأربعين يصير المُدّ مائتين و خمسين درهما على الأول و مائتي درهم و ثمانية و أربعين درهما و أربعة أسباع درهم على الثاني.

السادسة [في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي:]

اعلم أنه روى سليمان بن حفص المروزي

عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أن الصّٰاع خمسة أمداد، و المُدّ وزن مائتين و ثمانين درهما، و الدرهم وزن ستة دوانيق، و الدانق ستّ حبات، و الحبّة وزن حبّتين من شعير من أوسط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره

[1]. و هذا يخالف المشهور من جهات لأن فيه أن الصاع خمسة أمداد و قد عرفت


[1] (روى نحوه في التهذيب ج 1 ص 136 ح 65)

اسم الکتاب : أوزان المقادير المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست