responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 361

الكلام في المقدّمة الثالثة و هي الرابعة عند الآخوند

و أمّا الكلام في المقدّمة الثالثة باصطلاحهم‌ [1] و التقادير الأخر على التحقيق: فبطلان الرجوع إلى فتوى القائل بالانفتاح واضح، و القول بأنّ القائل بالانسداد معترف بجهله بالأحكام، فلا بدّ من رجوعه إلى الانفتاحي القائل بانفتاح باب العلم عليه، كما ترى.

و أمّا بطلان الرجوع إلى الأصول الجارية في كلّ مسألة: فبالنسبة إلى الأصول العدميّة فواضح، للزوم المخالفة القطعيّة في موارد الأصول النافية بالخصوص، لعدم انحلال العلم الإجمالي في موارد الأصول المثبتة، و معنى عدم انحلاله فيها كون موارد الأصول النافية متعلّقة للعلم بالتكليف.

و أمّا عدم الانحلال في موارد الأصول المثبتة فواضح- أيضا- لقلّة مواردها جدّاً، و العلم بالتكاليف أضعاف مضاعفة بالنسبة إليها، فدعوى الانحلال‌ [2] فاسدة.

نقل كلام المحقق الخراسانيّ في المقام و وجوه النّظر فيه‌

و لقد تصدّى المحقّق الخراسانيّ- (رحمه اللّه)- لبيان جريان الاستصحاب‌


[1] فرائد الأصول: 112 سطر 1- 4 و 118 سطر 1- 3، فوائد الأصول 3: 234 و هي المقدمة الرابعة عند الآخوند- (قدّس سرّه)- الكفاية 2: 115.

[2] الكفاية 2: 123.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست