responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 354

الإمكان، و لا يعقل أن يصير ذلك موجبا لرفع تنجيز العلم عقلا مطلقا، كما لا يخفى.

القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى‌

إيقاظ: قد تصدّى بعض الأعاظم- (رحمه اللّه)- على ما في تقريراته لبيان مبنى اختلاف نتيجة الانسداد من حيث الكشف و الحكومة، فقال ما حاصله:

إنّ اختلاف هذه الوجوه الثلاثة في مدرك المقدّمة الثانية يوجب اختلاف النتيجة، فإنّ المستند لعدم جواز إهمال الوقائع لو كان الوجه الأوّل و الثاني كانت النتيجة الكشف لا محالة، فإنّ مرجعهما إلى أنّ الشارع أراد من العباد التعرّض للوقائع المشتبهة، فالعقل يحكم حكما ضروريّا بأنّه لا بدّ للشارع من نصب طريق للعباد و أصل بنفسه أو بطريقه، و الّذي يصحّ جعله في حال الانسداد مع كونه و أصلا بنفسه ينحصر بالاحتياط، لكونه محرزا للواقع، فالاحتياط هو الطريق المجعول الشرعي- نظير الاحتياط في الدماء- لا العقلي، فإنّ الاحتياط العقلي لا يكون إلّا في أطراف العلم الإجمالي، فمع قطع النّظر عن العلم الإجمالي لا حكم للعقل، فلا إشكال في أنّ الاحتياط شرعيّ لا غير، ثمّ بعد إثبات بطلان طريقيّة الاحتياط- كما يأتي في المقدّمة الثالثة- تكون النتيجة حجّيّة الظنّ شرعا، و هي معنى الكشف.

هذا، و أمّا إذا كان المدرك هو العلم الإجمالي، فيمكن أن تكون النتيجة

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست