responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 346

على رغم علماء المنطق و علمهم لصارت المقدّمات أكثر ممّا ذكروا، فإنّ بطلان الاحتياط مقدّمة برأسه، و له دليل مستقلّ، و بطلان التقليد كذلك، و كذلك بطلان الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مسألة، بل و انسداد باب العلم غير انسداد باب العلميّ موضوعا و دليلا، فلا وجه لحصر المقدّمات في أربع أو خمس.

و أمّا ثالثا: فلأنّه قد وقع الخلط في أخذ المقدّمات، فأخذت المقدّمة التي بلا واسطة تارة، و التي مع الواسطة أخرى، و أيضا في مقدّمة أخذت العلّة، و في الأخرى أخذ المعلول، و هو خلاف نظم البرهان، فمن أراد تنظيم البرهان على الوجه المقرّر في علم الميزان لا بدّ له من ترتيب المقدّمات القريبة المنتجة بلا واسطة، و أمّا أخذ مقدّمات المقدّمات و عللها فهو خلاف الترتيب، فضلا عن اختلاط القياس من المقدّمات التي بلا واسطة و التي مع الواسطة، كما وقع منهم في المقام، فإنّ العلم الإجمالي بالأحكام، و انسداد باب العلم و العلمي، و قبح ترجيح المرجوح على الراجح، من المقدّمات البعيدة و علل المقدّمات المنتجة في القياس. و بطلان إهمال الوقائع المشتبهة و الرجوع إلى البراءة، و بطلان الاحتياط و التقليد و الرجوع في كلّ مسألة إلى الأصل الجاري فيها، من المقدّمات القريبة المنتجة.

فالأولى تنظيم البرهان على النَّظم القياسي المنطقي، فيقال:

لو لا حجّيّة الظنّ المطلق، أو لو لا وجوب العمل بالظنّ المطلق، للزم- على سبيل منع الخلوّ-: إمّا إهمال الوقائع المشتبهة و الرجوع إلى البراءة في‌

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست